(٢) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ١٣٤) (ح ٢١٦٧٤). (٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الرد على أبي حنيفة (٢٠/ ٢١٠ - ٢١١) (ح ٣٧٦٦٦ - ٣٧٦٧١)، نتائج الأفكار ٨/ ٣٢، خلاصة الدلائل ١/ ٥٩٦. (٤) نخب الأفكار ١٦/ ٣٠٣، تنقيح المناظرة ص ٨٧. (٥) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٢٥٧ مع الإتحاف)، الفواكه الدواني ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، إكمال المعلم للقاضي عياض ٥/ ٢٠٩، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٧٢، وينظر: التمهيد ١٦/ ٣٦٨ - ٣٧٥، ١٧/ ٥٧٤ - ٥٩٨، وممن عزاه لمالك: الخطابي (معالم السنن ٥/ ٥٤) وابن جماعة (تنقيح المناظرة ص ٤٥) وابن حجر (فتح الباري ٦/ ١٢٥)، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٧/ ٥٠ مادة مزارعة) أن المالكية ذهبوا لجواز عقد المزارعة، وفي تحقيق الروض المربع ٧/ ٧١ أن مذهب مالك: لا يجوز إعطاء الأرض مزارعة إلا أن تكون أرضًا وشجرًا ومقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع. وهذا إنما قاله مالك في المساقاة (الموطأ مع التمهيد ١٧/ ٥٧٢ - ٥٧٤، الأوسط ١١/ ٧٦ - ٧٧). (٦) الأوسط ١١/ ٧٧. (٧) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/ ٧٣١، الأوسط ١١/ ٧٧، الإشراف ٦/ ٢٦١، معالم السنن ٥/ ٥٤، كفاية الأخيار ص ٣٥٩، فتح الباري ٦/ ١٢٥. (٨) الأم ٤/ ١٢ - ١٣، مختصر المزني ص ١٢٣ - ١٢٤، المهذب مع تكملة المجموع ١٦/ ١٧١، الإعلام لابن الملقن ٧/ ٤٨٤، نهاية المطلب ٨/ ١٦، نهاية المحتاج ٥/ ١٧٦ - ١٧٧، ومعنى التحريم المنسوب إليه ما كان في الأرض البيضاء، أي بلا مساقاة. (٩) مواهب الجليل ٧/ ١٥٢، وينظر ما سبق ص ٢٨. (١٠) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب، (٣/ ١٠٤) (ح ٢٣٢٧) ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٤) (ح ٣٩٥٣) واللفظ له. (١١) الأنهار الكبار، أو ما نبت حول السواقي. (١٢) الجدول النهر الصغير، وأقبالها أوائلها أو رؤوسها.