للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مضمون فلا بأس به» (١).

ثانيًا: أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع (٢)، وفي روايةٍ: أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها (٣).

المناقشة:

١. حديث ابن عمر منسوخ بما ورد من أحاديث النهي عن المزارعة وعن المخابرة، كحديث رافع وجابر وزيد وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وتأتي ألفاظها في أدلة القول الثاني.

الجواب:

١/عدم التسليم بدعوى النسخ لأمرين:

أولهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل بها إلى أن مات، وعمل بها خلفاؤه الراشدون من بعده وعامة أصحابه، قال أبو جعفر محمد الباقر: (ما بالمدينة أهلُ بيتِ هجرةٍ إلا يزرعون على الثلث والربع) (٤) وقال: (عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث والربع) (٥) قال ابن قدامة: (ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما شيء عمل به إلى أن مات ثم عمل به خلفاؤه بعده وأجمعت الصحابة -رضوان الله عليهم- عليه وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحدٌ فكيف يجوز نسخه ومتى كان نسخه؟ فإن نسخ في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف عمل به بعد نسخه؟ وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها؟ فأين


(١) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٤) (ح ٣٩٥٢).
(٢) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة (٣/ ١٠٥) (ح ٢٣٢٩)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٦) (ح ٣٩٦٢).
(٣) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة مع اليهود (٣/ ١٠٥) (ح ٢٣٣١) واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٧) (ح ٣٩٦٦).
(٤) رواه البخاري معلقًا مجزومًا به، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بشطر ونحوه (٣/ ١٠٤)، ورد ابن حجر على من أنكره. فتح الباري ٦/ ١٢٣.
(٥) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٠١)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسًا (١١/ ١٢٥) (ح ٢١٦٤٢،٢١٦٤٣) واللفظ له.

<<  <   >  >>