للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أشهر مِنْ أن يُعَرَّف: أَبُوْهُ الزُّبَيْرُ، وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ، وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّتُهُ خَدِيْجَةُ، وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ، وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ.

الرَّدُّ على من احتجَّ على خروج عائشة - رضي الله عنها - بقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}

زَعَمَ بعض مَنْ ينقص أمَّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في خروجها إلى البصرة للإصلاح في حادثة الجمل، أنَّ قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (٣٣)} [الأحزاب] يقتضي تحريم السَّفر على نساء النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم - لنسائه عام حَجَّة الوَدَاع: " إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الزَمْنَ ظُهُورَ الْحُصْرِ" (١) يقتضي تحريم الخروج عليهنَّ للحجِّ بعده - صلى الله عليه وسلم -، فكيف بالخروج إلى القتال! وزعم بعضهم أنَّ التَّحريم ظاهر، بدليل أنَّ أمَّهات المؤمنين امتنعن من الخروج إلَّا عائشة.

قلنا: لا يفهم من الآية أو الحديث النَّهي عن الخروج مطلقاً، فالمرأة في الإسلام خرجت إلى الحجّ والمسجد والجهاد والعمل والمراد من الحديث أنَّ الحجَّ لا يجب عليهنَّ مرَّة أخرى بعد حجَّة الوداع، فالحجُّ الواجب مرَّة في العمر.

أمَّا زعمهم أنَّ أمَّهات المؤمنين امتنعن من الحجِّ إلَّا عائشة - رضي الله عنها -، فلم يمتنع إلَّا سودة وزينب - رضي الله عنهما -، فقد حَمَلْنَ الحديث على كراهة التَّنفُّل بالحجِّ من النِّساء، روى أحمد عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ:

" هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ، قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وَكَانَتَا تَقُولَانِ: والله لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ


(١) أحمد "المسند" (ج ٩/ص ٣٠٥/رقم ٩٧٢٧) وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>