للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قُلْتُ لَا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي

ــ

٥٧٩ - ٥٨١ - (مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيِّ، مَوْلَاهُمْ أَبِي قُدَامَةَ الْمَكِّيِّ، ثِقَةٌ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ (عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ) الْقُرَشِيَّةِ الْجُمَحِيَّةِ الصَّحَابِيَّةِ (عَنْ أَبِيهَا) قُدَامَةَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالتَّخْفِيفِ، ابْنِ مَظْعُونٍ، بِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ، الصَّحَابِيِّ الْبَدْرِيِّ (أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) فِي خِلَافَتِهِ (أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ) قُدَامَةُ (فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ لَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي) كُلَّهُ، وَفِي سُؤَالِهِ كَأَبِي بَكْرٍ. وَقَوْلُهُمَا وَإِنْ قُلْتُ لَا. . . إِلَخْ، دَلِيلٌ عَلَى تَصْدِيقِ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ، وَجَوَازُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، فَإِنْ كَانَ ذَهَبًا عَنْ فِضَّةٍ أَوْ عَكْسَهُ فَخِلَافٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>