للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثًا]

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ فَقَالَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمُقِيمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا

ــ

٥ - بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثًا

هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَفْهُومُ الَّتِي قَبْلَهَا.

٣٤٨ - ٣٤٥ - (مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ) بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ مَيْسَرَةَ وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ (الْخُرَاسَانِيِّ) أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَلَى الْأَشْهَرِ، وَقِيلَ مَوْلًى لِهُذَيْلٍ أَصْلُهُ مِنْ مَدِينَةِ بَلْخٍ مِنْ خُرَاسَانَ وَسَكَنَ الشَّامَ وَوُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَكَانَ فَاضِلًا عَالِمًا بِالْقُرْآنِ عَامِلًا وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَرَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ، وَأَدْخَلَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ لِنَقْلِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَذَّبَهُ، وَرَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّ مِثْلَ الْقَاسِمِ لَا يُجْرَحُ بِرِوَايَتِهِ مِثْلَ عَطَاءٍ أَحَدِ الْعُلَمَاءِ الْفُضَلَاءِ، وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَعَطَاءٌ ثِقَةٌ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ (أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَجْمَعَ) عَزَمَ وَنَوَى (إِقَامَةَ أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ) لِقَطْعِ ذَلِكَ حُكْمَ السَّفَرِ (قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ) مِنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ رَفَعَهُ: " «يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا» " وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَكَّةَ لَا يَجُوزُ لِمُهَاجِرِيٍّ أَنْ يَتَّخِذَهَا دَارَ إِقَامَةٍ، فَأَبَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ نَوَى إِقَامَةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ لَيْسَ بِمُقِيمٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا لَهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا نَوَى إِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ وَدُونَهَا قَصَرَ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

(وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ فَقَالَ: مِثْلُ صَلَاةِ الْمُقِيمِ) فَيُتِمُّ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا) فَيَقْصُرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>