[بَاب مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ]
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ
ــ
١٥ - بَابُ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ
١٠٠٦ - ٩٩٠ - (مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) فِيهِ انْقِطَاعٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ) وَفِي الْبُخَارِيِّ: " ارْزُقْنِي " (شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ) فَاسْتُجِيبَ لَهُ فَقَتَلَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ فَيْرُوزُ النَّصْرَانِيُّ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ بْنُ شُعْبَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَحَصَلَ لَهُ ثَوَابُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ قُتِلَ ظُلْمًا.
(وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ) فَتُوفِّيَ بِهَا مِنْ ضَرْبَةِ أَبِي لُؤْلُؤَةَ فِي خَاصِرَتِهِ وَدُفِنَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ أَشْرَفُ الْبِقَاعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي طَلَبِهِ الْمَوْتَ بِهَا إِظْهَارٌ لِمَحَبَّتِهِ إِيَّاهَا أَعْلَى مِنْ مَكَّةَ وَعُمَرُ مِنَ الْقَائِلِينَ بِفَضْلِهَا عَلَى مَكَّةَ.
وَرَوَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ: " سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ وَوَفَاةً فِي بَلَدِ نَبِيِّكَ، قَالَتْ فَقُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ يَأْتِي اللَّهُ بِهِ إِذَا شَاءَ " وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِأَمْرِهِ إِنْ شَاءَ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute