[بَاب صَلَاةِ الْمُزْدَلِفَةِ]
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا»
ــ
٦٥ - بَابُ صَلَاةِ الْمُزْدَلِفَةِ
٩١٣ - ٨٩٩ - (مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا» ) أَيْ جَمَعَ بَيْنِهِمَا جَمْعَ تَأْخِيرٍ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَاتٌ أُخَرُ مِنْهَا الَّتِي تَلِيهَا.
وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِقَامَةِ إِقَامَةِ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ مَدْلُولَ جَمِيعًا تَأْكِيدُ كَوْنِهِ صَلَّاهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَأَمَّا جَمْعُهُمَا، أَوْ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي وَقْتِهَا فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا لِلرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَرَ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا يُمْكِنُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ بِحَيْثُ يُصَلِّي كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي وَقْتِهَا، وَفِيهِ الْجَمْعُ بِالْعِشَاءَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمْعُ تَأْخِيرٍ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، الثَّلَاثَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهِ، وَتَابَعَهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute