[بَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ]
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»
ــ
٥ - بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ
٣٠٦ - ٣٠٣ - (مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ تَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ فِي سَنَدِهِ، وَرَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ خَطَأٌ لَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا) فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ أَفَادَهُ ابْنُ حِبَّانَ (فَصُرِعَ) بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ سَقَطَ عَنِ الْفَرَسِ، وَلِلتِّنِيسِيِّ وَمَعْنٍ فَصُرِعَ عَنْهُ، وَفِي أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرٍ: " وَرَكِبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ "، (فَجُحِشَ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ خُدِشَ، وَقِيلَ: الْجَحْشُ فَوْقَ الْخَدْشِ، وَحَسْبُكَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَالْخَدْشُ قَشْرُ الْجِلْدِ (شِقُّهُ الْأَيْمَنُ) بِأَنْ قَشَرَ جِلْدَهُ، وَلِعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: سَاقُهُ الْأَيْمَنُ وَلَيْسَتْ مُصَحَّفَةً كَمَا زَعَمَ بَعْضُهُمْ لِمُوَافَقَةِ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ لَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ مُفَسِّرَةٌ لِمَحَلِّ الْخَدْشِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ لِأَنَّ الْخَدْشَ لَمْ يَسْتَوْعِبْهُ، (فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: اللَّامُ لِلْعَهْدِ ظَاهِرًا وَالْمُرَادُ الْفَرْضُ لِأَنَّهَا الَّتِي عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ لَهَا بِخِلَافِ النَّافِلَةِ وَحَكَى عِيَاضٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا كَانَتْ نَفْلًا، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجَزْمَ بِأَنَّهَا فَرْضٌ، قَالَ الْحَافِظُ: لَكِنْ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْيِينِهَا إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: فَصَلَّى بِنَا يَوْمَئِذٍ - فَكَأَنَّهَا نَهَارِيَّةٌ - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، (وَهُوَ قَاعِدٌ) قَالَ عِيَاضٌ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنَ السَّقْطَةِ رَضٌّ فِي الْأَعْضَاءِ مَنَعَهُ مِنَ الْقِيَامِ، قَالَ الْحَافِظُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَتْ قَدَمُهُ مُنْفَكَّةً كَمَا فِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ جَابِرٍ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ لَا يُنَافِيهِ " جُحِشَ شِقُّهُ " لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْأَمْرَيْنِ (وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا) ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ بَعْدَهُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ اخْتِصَارًا وَكَأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا آلَ إِلَيْهِ الْحَالُ بَعْدَ أَمْرِهِ لَهُمْ بِالْجُلُوسِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: " فَصَلَّى بِهِمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute