للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ

ــ

٦٧٧ - ٦٧٣ - (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ) فَاعِلُ يَصُومِ (مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ) أَيْ بِسَبَبِهِمَا فَمَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وُجُوبُ تَتَابُعِ الْقَضَاءِ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ التَّتَابُعَ إِلْحَاقًا لِصِفَةِ الْقَضَاءِ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ وَتَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَلَكِنْ لَمْ يَجِبْ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ، وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ: " «إِنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>