ثَفَرِ الدَّابَّةِ - بِفَتْحِ الْفَاءِ - الَّذِي يُجْعَلُ تَحْتَ ذَنَبِهَا، وَقِيلَ: مِنَ الثَّفْرِ - بِإِسْكَانِ الْفَاءِ - وَهُوَ الْفَرْجُ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ لِلسِّبَاعِ فَاسْتُعِيرَ لِغَيْرِهَا.
(ثُمَّ طُوفِي) بِالْبَيْتِ، قَالَ سَحْنُونٌ فِي كِتَابِ تَفْسِيرِ الْغَرِيبِ: سَأَلْتُ ابْنَ نَافِعٍ أَذَلِكَ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَمَا تَلَوَّمَتْ أَيَّامَ الْحَيْضِ، ثُمَّ شَكَتْ طُولَ ذَلِكَ بِهَا وَمُعَاوَدَتَهُ إِيَّاهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ ذَلِكَ فِيمَا نَرَى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ وَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ، ثُمَّ سَأَلَتْ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الشَّيْطَانِ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهَا مِمَّنْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَمَ حَيْضٍ، وَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ احْتِيَاطًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَآهَا كَالْمُسْتَحَاضَةِ، وَالْحَيْضُ لَهُ غَايَةٌ يَنْتَهِي إِلَيْهَا.
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: أَفْتَاهَا ابْنُ عُمَرَ فَتْوَى مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ: إِنَّ عَجُوزًا اسْتَفْتَتْ. . . إِلَخْ، وَدَلَّ جَوَابُهُ أَنَّهَا مِمَّنْ لَا تَحِيضُ، لِقَوْلِهِ: رَكْضَةٌ يُرِيدُ الِاسْتِحَاضَةَ، وَلِذَا قَالَ لَهَا: طُوفِي، وَإِنَّمَا يَحِلُّ الطَّوَافُ لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّلَاةُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: اغْتَسِلِي، فَعَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ نَدْبِ الِاغْتِسَالِ لِلطَّوَافِ، لَا أَنَّهُ اغْتِسَالٌ لِلْحَيْضِ، وَلَا لَازِمٌ، انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute