للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ) فَلَا يُفِيدُ ذَبْحُهَا (وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ) ؛ أَيْ: أَكْلِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَافَقَ زَيْدًا عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ.

(وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ) سَقَطَتْ مِنْ عُلُوٍّ (فَتَكَسَّرَتْ) وَفِي نُسْخَةٍ فَكُسِرَتْ بِلَا تَاءٍ قَبْلَ الْكَافِ (فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا) فَذَبَحَهَا (فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَحَرَّكْ) هَلْ تُؤْكَلُ أَمْ لَا؟ (فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا) ؛ أَيْ: دَمُهَا (يَجْرِي) ؛ أَيْ: يَسِيلُ سُمِّيَ الدَّمُ نَفَسًا لِأَنَّ النَّفَسَ الَّتِي هِيَ اسْمٌ لِجُمْلَةِ الْحَيَوَانِ قَوَامُهَا بِالدَّمِ (وَهِيَ تَطْرِفُ) تُحَرِّكُ بَصَرَهَا، يُقَالُ: طَرَفَ الْبَصَرُ كَضَرَبَ تَحَرَّكَ، وَطَرَفُ الْعَيْنِ: نَظَرُهَا (فَلْيَأْكُلْهَا) لِدَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى الْحَيَاةِ فَعَمِلَ فِيهَا الذَّبْحُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>