(وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بِتَحْتِيَّةٍ وَمُهْمِلَةٍ خَفِيفَةٍ (أَنَّهُ) أَيْ يَحْيَى (سَمِعَهُمَا) الْقَاسِمَ وَسُلَيْمَانَ (يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي) الْأُمَوِيَّ أَخَا عَمْرٍو الْأَشْدَقِ، تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ، مَاتَ فِي حُدُودِ الثَّمَانِينَ (طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ) بْنِ الْعَاصِي، أَخِي مَرْوَانَ، قَالَ فِي الْمُقَدِّمَةِ: هِيَ عَمْرَةُ فِيمَا أَظُنُّ (الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا) أَيْ نَقَلَهَا أَبُوهَا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ) عَمِّ الْمُطَلَّقَةِ (وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ) مِنْ جِهَةِ مُعَاوِيَةَ (فَقَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ) يَا مَرْوَانُ (وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا) تَعْتَدَّ فِيهِ (فَقَالَ مَرْوَانُ) مُجِيبًا لِعَائِشَةَ (فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ) بْنِ يَسَارٍ (إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي) فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهَا (وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ) مُجِيبًا لِعَائِشَةَ أَيْضًا (أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟) حَيْثُ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَانْتَقَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) لِمَرْوَانَ (لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ) لِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِلتَّعْمِيمِ ; لِأَنَّهُ كَانَ لِعِلَّةٍ، وَيَجُوزُ انْتِقَالُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ مَنْزِلِهَا بِسَبَبٍ. وَفِي الْبُخَارِيِّ: عَابَتْ عَائِشَةُ، أَيْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الِانْتِقَالِ. وَفِي النَّسَائِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً. وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ.
(فَقَالَ مَرْوَانُ) لِعَائِشَةَ (إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ) أَيْ إِنْ كَانَ عِنْدَكِ أَنَّ سَبَبَ خُرُوجِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مَا وَقَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَقَارِبِ زَوْجِهَا مِنَ الشَّرِّ (فَحَسْبُكِ) أَيْ يَكْفِيكِ فِي جَوَازِ انْتِقَالِ عَمْرَةَ (مَا بَيْنَ هَذَيْنِ) عَمْرَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (مِنَ الشَّرِّ) الْمُجَوِّزِ لِلِانْتِقَالِ، وَهَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute