للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ إِقْرَارِ رَبِّ الْحَائِطِ أَنَّهُمْ فِي حَائِطِهِ عِنْدَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ (لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ) يُرِيدُ أَنَّ ظُهُورَ الْمَالِ وَقُوَّتَهُ بِعِلْمِهِمْ وَلَهُمْ فِيهِ تَأْثِيرٌ فَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ صَلَاحُ الْحَائِطِ اهـ.

(إِلَّا أَنَّهُ يَخِفُّ عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ) قَوِيَتْ (مَؤُونَتُهُ) لِعَدَمِ الْمُسَاعِدِ.

(وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ) بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيِ الْمَاءِ الَّذِي يَحْمِلُهُ النَّاضِحُ وَهُوَ الْجَمَلُ.

(وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقَى فِي أَرْضِينَ) بِالتَّثْنِيَةِ (سَوَاءٍ) بِالْجَرِّ صِفَةً أَيْ مُسْتَوِيَيْنِ (فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ) بِوَاوٍ فَأَلِفٍ فَمُثَلَّثَةٍ فَنُونٍ فَهَاءٍ: دَائِمَةٍ لَا تَنْقَطِعُ (غَزِيرَةٍ) كَثِيرَةِ الْمَاءِ.

(وَالْأُخْرَى) تُسْقَى (بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ) كَبَعِيرٍ (لِخِفَّةٍ مَؤُونَةِ الْعَيْنِ وَشِدَّةِ مَؤُونَةِ النَّضْحِ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالْوَاثِنَةُ الثَّابِتُ) أَيِ الدَّائِمُ (مَاؤُهَا الَّتِي لَا تَغُورُ وَلَا تَنْقَطِعُ) قَالَ الْبَاجِيُّ: الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ يَحْيَى وَغَيْرِهِ: وَاتِنَةٌ، بِتَاءٍ بِنُقْطَتَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبَيْنِ وَصَاحِبُ الْعَيْنِ أَنَّهُ بِالْمُثَلَّثَةِ بِمَعْنَى الدَّائِمِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ بِفَوْقِيَّةٍ اهـ.

وَفِي الْبَارِعِ اسْتَوْثَنَ مِنَ الْمَاءِ إِذَا اسْتَكْثَرَ بِثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ.

(وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى) بِالْفَتْحِ (أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ) الْبَاجِيُّ: يُرِيدُ مَنْ وَجَدَهُ فِي الْحَائِطِ مِنْ رَقِيقٍ وَعُمَّالٍ فَإِنْ كَانَ لِلْعَامِلِ اسْتَعْمَلَهُمْ فِيمَا شَاءَ.

(وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ) فَإِنِ اسْتَعْمَلَهُمْ فِي غَيْرِهِ بِلَا شَرْطٍ مُنِعَ وَلَمْ تَفْسُدْ، وَبِشَرْطٍ فَسَدَتْ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ، فَإِنْ فَاتَتْ بِالْعَمَلِ رُدَّ إِلَى أَجْرِ مِثْلِهِ.

(وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى) أَيِ الْعَامِلِ (أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقًا يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ) لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>