للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَفِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحُّ الْآخَرُ) بِمَعْنَى يَمْتَنِعُ مِنَ التَّرْكِ لَا حَقِيقَةَ الشُّحِّ (ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ مَالًا، قَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ) أَيْ صِفَتِهِ (لَوْ مَاتَ عَبْدًا لَأَنَّ الَّذِي فَعَلَ) التَّارِكُ (لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ، وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ) وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِتْقَ. (وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ) يُوَضِّحُهُ (أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالًا وَ) تَرَكَ (نِسَاءً ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً لَثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ) لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ تَرْكٌ فَقَطْ. (وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِيَ) نَائِبُ فَاعِلِ " يُقَوَّمْ " (مِنَ الْمُكَاتَبِ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ تَرْكٌ.

(وَلَوْ كَانَ عَتَاقَةً قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ) إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ (كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا) نَصِيبًا (لَهُ فِي عَبْدٍ) أَيْ رَقِيقٍ (قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ) بِلَا زَيْدٍ وَلَا نَقْصٍ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) وَبَقِيَ بَاقِيهِ رَقِيقًا. (وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>