ضَبٍّ (فِيهَا بَيْضٌ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ) ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ لُبَابَةَ الصُّغْرَى.
(فَقَالَ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ فَقَالَتْ) مَيْمُونَةُ: (أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ) » - بِضَمِّ الْهَاءِ، وَفَتْحِ الزَّايِ، فَتَحْتِيَّةٍ فَلَامٍ - (بِنْتُ الْحَارِثِ) الْهِلَالِيَّةُ صَحَابِيَّةٌ تُكَنَّى أُمُّ حُفَيْدٍ - بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الْفَاءِ - تَزَوَّجَتْ فِي الْأَعْرَابِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَهَدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمْنًا وَأَقِطًا وَضِبَابًا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تُقَذُّرًا "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَكَلْنَا مِنَ الضَّبِّ عَلَى مَائِدَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» - وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ.
وَفِي لَفْظٍ: " فَدَعَا بِهِنَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، ( «فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: كُلَا، فَقَالَا: أَوَ لَا تَأْكُلُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللَّهِ حَاضِرَةٌ» ) ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الضِّبَابِ وَالْبَيْضِ رَائِحَةٌ مُتَكَرِّهَةٌ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالثَّوْمِ، وَإِمَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْمَلَكَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ، وَلَا يَصْلُحُ لِمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ ارْتِكَابَ الْمُشْتَبِهَاتِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مَعْنَاهُ إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي: " «لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» "، كَذَا قَالَ وَبُعْدُهُ لَا يَخْفَى.
« (قَالَتْ مَيْمُونَةُ: أَنَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟) : اللَّبَنُ، (قَالَتْ: أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ) » - بِضَمِّ الْهَاءِ، وَفَتْحِ الزَّايِ - (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: أَرَأَيْتِكِ) - بِكَسْرِ التَّاءِ، وَالْكَافِ - أَيْ: أَخْبِرِينِي عَنْ شَأْنِ (جَارِيَتَكِ) ، وَكَانَتْ سَوْدَاءَ كَمَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ، قَالَ الْحَافِظُ: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا (الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِينِي) بِدُونِ يَاءٍ لِلتَّخْفِيفِ، كَقَوْلِهِ: فَلَوْ أَنَّكِ فِي يَوْمِ الرَّخَا سَأَلْتِنِي.
وَفِي نُسْخَةٍ: سَأَلْتِينِي اسْتَأْمَرْتِينِي بِالْيَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، (فِي عِتْقِهَا أَعْطِيهَا أُخْتَكِ) هُزَيْلَةَ الْمَذْكُورَةَ، (وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ تَرْعَى عَلَيْهَا مَوَاشِيَهَا فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ) مِنْ عِتْقِهَا لِتَعَدِّي النَّفْعُ، فَفِيهِ أَنَّ الْهِبَةَ لِذَوِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ كَمَا قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ، لَكِنْ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute