للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِائَةٍ، أَوْ بَعْدَهَا (عَنْ أَبِي لُبَابَةَ) - بِضَمِّ اللَّامِ، وَبِمُوَحَّدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - صَحَابِيٍّ مَشْهُورٍ اسْمُهُ بَشِيرٌ - بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ، وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ - وَقِيلَ مُصَغَّرٌ، وَقِيلَ: بِتَحْتِيَّةٍ، وَمُهْمَلَةٍ مُصَغَّرٌ، وَقِيلَ: اسْمُهُ رِفَاعَةُ، وَقِيلَ: اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، وَرِفَاعَةُ، وَبَشِيرٌ أَخَوَاهُ، وَاسْمُ جَدِّهِ زَنْبَرٌ بِزَايٍ، وَنُونٍ وَمُوَحَّدَةٍ وَزْنُ جَعْفَرٍ، وَهُوَ أَوْسِيٌّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَشَذَّ مَنْ قَالَ: اسْمُهُ مَرْوَانُ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ، وَشَهِدَ أُحُدًا، وَيُقَالُ: شَهِدَ بَدَرًا، وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ مَعَهُ رَايَةُ قَوْمِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَمَاتَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ عَلَى الصَّحِيحِ، كَذَا فِي الْفَتْحِ.

وَفِي الْإِصَابَةِ: مَاتَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ.

وَقَالَ خَلِيفَةُ: مَاتَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ، وَيُقَالُ: عَاشَ إِلَى بَعْدِ الْخَمْسِينَ.

رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُهُ سَالِمٌ وَمَوْلَاهُ نَافِعٌ وَغَيْرُهُمْ: ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ» ) ، يَعْنِي دُونَ إِنْذَارٍ؛ لِأَنَّ الْجِنَّ تَتَمَثَّلُ بِهَا.

قَالَ الْحَافِظُ: وَظَاهِرُهُ تَعْمِيمُ جَمِيعِ الْبُيُوتِ.

وَعَنْ مَالِكٍ تَخْصِيصُهُ بِبُيُوتِ الْمَدِينَةِ، وَقِيلَ: تَخْتَصُّ بِبُيُوتِ الْمَدِينَةِ دُونَ غَيْرِهَا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ، فَتُقْتَلُ فِي الْبَرَارِي وَالصَّحَارِي مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: أَنَّهَا الْحَيَّةُ الَّتِي تَكُونُ كَأَنَّهَا فِضَّةٌ، وَلَا تَلْتَوِي فِي مِشْيَتِهَا، انْتَهَى.

وَفِي الْأَبِيِّ: أَنَّ مَالِكًا نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ بُيُوتِ غَيْرِ الْمَدِينَةِ أَيْضًا بِلَا إِنْذَارٍ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَهُ فِي بُيُوتِ الْمَدِينَةِ آكَدُ.

وَقَصَرَهُ ابْنُ نَافِعٍ عَلَى بُيُوتِ الْمَدِينَةِ، وَرَأَى أَنَّ حَيَّاتَ غَيْرِهَا بِخِلَافِهَا لِحَدِيثِ: " «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ» "، وَإِنَّهَا إِحْدَى الْخَمْسُ الَّتِي يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ، وَالْحَلَالُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ، وَلَمْ يُذْكَرْ إِنْذَارٌ، فَحَدِيثُ الْمَدِينَةِ مُخَصِّصٌ لِهَذَا الْعُمُومِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>