وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ
ــ
٢١٥ - ٢١٣ (مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَدَنِيِّ نَزِيلِ عَسْقَلَانَ ثِقَةٌ رَوَى لَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مَاتَ قَبْلَ سَنَةِ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ.
(عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ) أَيْ يَتَحَرَّى (الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهُ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ عِنْدَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ، وَتَأَوَّلَهُ مَنْ قَالَ بِالتَّحَرِّي أَنَّهُ أَرَادَ الْعَمَلَ عَلَى أَكْثَرِ الظَّنِّ، وَتَأْوِيلُنَا أَحْوَطُ وَأَبْيَنُ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا ظَنَّ أَنَّهُ نَسِيَهُ، وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ.
( «ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ» ) وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُحْسِنُ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» "، قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ لِأَنَّ مَالِكًا رَوَاهُ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَنْ يُوثَقُ بِهِ، فَإِسْمَاعِيلُ وَأَخُوهُ ضَعِيفَانِ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِيُعْرَفَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute