للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- (مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ) بَلَاغُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قِرْمَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ( «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» ) أَيِ التَّنَفُّلُ فِيهِ إِذْ لَا يُقَالُ لِلظُّهْرِ وَلَا لِلْعَصْرِ (مَثْنَى مَثْنَى) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ( «يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» ) قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا تَفْسِيرٌ لِحَدِيثِهِ بَعْدَ هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ مَرْفُوعًا: " «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» " قَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ سَائِلٍ كَأَنَّهُ قِيلَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى.

وَلَوْ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ النَّهَارِ لَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، فَهُوَ يَرُدُّ عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي إِجَازَتِهِمْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَثَمَانِيًا وَسِتًّا وَأَرْبَعًا بِغَيْرِ سَلَامٍ.

وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ وَهَذَا لَوْ صَحَّ احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَقَدُّمٍ عَنْ مَوْضِعِهِ وَلَا تَأَخُّرٍ وَجُلُوسٍ طَوِيلٍ وَكَلَامٍ.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» وَهُوَ كَانَ أَشَدُّ النَّاسِ امْتِثَالًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَيْفَ يُقْبَلُ مَعَ هَذَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ.

(قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا) بِالْمَدِينَةِ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>