للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ الِاخْتِيَارُ تَرَكَهُ لِلتَّوَاضُعِ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصْبَاءِ وَغَيْرِهَا فِي الصَّلَاةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِحِكَايَةِ الْخَطَّابِّيِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَكَانَ يَفْعَلُهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخَبَرُ كَذَا فِي الْفَتْحِ، وَالْأَوْلَى إِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً مَسْحًا خَفِيفًا كَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَرَجِّي أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخَبَرُ بَعِيدٌ جِدًّا أَوْ مَمْنُوعٌ مَعَ ذِكْرِهِ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا بِقَوْلِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>