الْأَنْصَارِيِّ الْمَازِنِيِّ الْمَدَنِيِّ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، وَقِيلَ: لَهُ رُؤْيَةٌ (عَنْ عَمِّهِ) - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ - أَخِي أَبِيهِ لِأُمِّهِ (أَنَّهُ رَأَى) أَبْصَرَ (رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) حَالَ كَوْنِهِ (مُسْتَلْقِيًا) عَلَى ظَهْرِهِ (فِي الْمَسْجِدِ) النَّبَوِيِّ حَالَ كَوْنِهِ (وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى) قَالَ الْحَافِظُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الِاسْتِرَاحَةِ لَا عِنْدَ مُجْتَمَعِ النَّاسِ لِمَا عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمْ بِالْوَقَارِ التَّامِّ، فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: " «نَهَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ» " وَجَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّ النَّهْيَ حَيْثُ يُخْشَى بُدُوُّ الْعَوْرَةِ، وَالْجَوَازُ حَيْثُ يُؤْمَنُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ جَزْمِ ابْنِ بَطَّالٍ وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَمِنْ تَجْوِيزِ الْمَازِرِيِّ اخْتِصَاصَهُ؛ لِأَنَّ الْخَصَائِصَ لَا تَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ، انْتَهَى.
وَكَذَا جَوَّزَهُ الْبَاجِيُّ قَالَ: لَكِنْ فِعْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَفِيهِ جَوَازُ الِاتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَالِاضْطِجَاعِ وَأَنْوَاعِ الِاسْتِرَاحَةِ.
وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ فِي أَنَّ الْأَجْرَ الْوَارِدَ لِلَّابِثِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَخْتَصُّ بِالْجَالِسِ بَلْ يَحْصُلُ لِلْمُسْتَلْقِي أَيْضًا.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَمُسْلِمٌ فِي اللِّبَاسِ عَنْ يَحْيَى كِلَيْهِمَا، عَنْ مَالِكٍ بِهِ، وَتَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ كَمَا فِي مُسْلِمٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute