للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَطُوفُوا لِلَّذِي كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

٢٩٤١ - ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أرى عَليّ جنَاح أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِر الله} الْآيَةَ قَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا القَوْل لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَ هَذَا فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بكر عَن أَبُو أُسَامَةَ

٢٩٤٢ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ح وثنا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الرَّمَادِيُّ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَرَأْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَقُلْتُ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بِهِمَا فَقَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّمَا كَانَ من أهل لمناة الطَّاعَة الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ كَانَ نَاسٌ يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ قَالُوا إِنَّمَا طَوَافُنَا بِهَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِالطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ} قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَعَلَّهَا نَزَلَتْ فِي هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>