للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلا يُصَلِّي لِلنَّاسِ أَوْ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ)

لَفْظُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ

١٧٤ - بَابٌ عَلَى مَنْ يَجِبُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ

١٤٥٩ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد ابْن زِيَادٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَكَى رَجُلٌ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِهَابَ بَصَرِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَائِدٌ فَهَلْ لَهُ رُخْصَةُ أَنْ لَا يَأْتِيَ الصَّلاةَ قَالَ فَأَذِنَ لَهُ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَسْمَعُ النِّدَاءَ) قَالَ نَعَمْ قَالَ (أَجِبْ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ مِثْلَهُ

١٤٦٠ - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ قَالا ثَنَا إِسْحَاق ابْن إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ العامري عَن يزِيد ابْن الْأَصَم مِثْلَهُ

١٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا مُحَمَّد ابْن بِشْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاةَ وَقَالَ مَرَّةً الصَّفَّ وَقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>