- ٣٤٩
بَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ لَا يَنْقُصَانِ
٢٤٤٧ - حَدَّثَنَا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ح وَثنا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثَنَا مُعْتَمِرٌ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدِ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَعْنَاهُ لَا يَكُونُ كِلاهُمَا نَاقِصَيْنِ إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْآخَرُ
٢٤٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْخَطَّابِيُّ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْد وخَالِد ح وَثنا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ شَهْرَا عيد رَمَضَان وَذي الْحِجَّةِ
لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِنَّكُمْ وَإِنْ تَرَوْنَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَلَيْسَ هُوَ بِنُقْصَانٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute