للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- ٤٧٩

بَابٌ

٣٥١٤ - ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالا ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ح وثنا أَبُو أَحْمد وَابْن خُزَيْمَة ومُوسَى الحويني قَالَا ثَنَا يُونُس ابْن عَبْدِ الأَعْلَى قَالا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ يَسْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُ أَنَّ سُبَيْعَةَ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعِيدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مِنْ بَنِي عُبَيْدِ الْهَارِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تريدن النِّكَاحَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعشرا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ جَمَعْتُ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ حِينَ وضعت وَإِن كَانَت وَفِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ

٣٥١٥ - ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ شِيرَوَيْهِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَيْمَنَ بْنِ بَشَّارٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَسِيبُ بْنُ وَاضِحٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبُو عرُوبَة أَخا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ (الَّتِي تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَقْضِيَ آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا خَيْثَمَةَ فبعثوا كريبا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِقَلِيلٍ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>