عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ بَكْرٍ
٣١٦٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ثَنَا أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْ أَدِيمِ خَوْلانِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتَكَهُ قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَاكَ
لابَتَيْهَا جَبَلَيْهَا وَاللَّابُ وَاللُّوبُ حِجَارَةٌ سَوْدَاءُ وَهِيَ لِلأَرْضِ الَّتِي أُلْبِسَتْ حِجَارَةٌ سَوْدَاءُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ اللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ
٣١٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابيتها لَا يقطع عضاها وَلا يُصَادُ صَيْدُهَا)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّاقِدِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ
٣١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ وثنا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ ثَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ أَنا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَة أَن يقطع عضاها أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلا يثبت أحد على لاواتها وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute