٣٢٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلُوبَةَ الْقَطَّانُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرُ الْخُزَامِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ثَنَا أَبُو يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ الْأُخْتِ) لَفْظُ الْقَعْنَبِيُّ مِثْلُهُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ هُوَ مَدَنِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
٣٢٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَرَى أَنَّهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ
٣٢٧١ - حَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الصَّرْصَرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالا ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ
٣٢٧٢ - ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان ابْنُ كَرَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَلا الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute