للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَدَّتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ يَعْقُوبَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ

٣٤٩٤ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ ابْن سُفْيَانَ ح وَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالُوا ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَثنا أَبُو بَحْرِ بْنُ كَوْثَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ (سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ) لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ

٣٤٩٥ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا جَعْفَرَ بْنَ الْمُغِيرَةَ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولا لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ

٣٤٩٦ - ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ قَالا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ح وَثنا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم أنبأ الْفضل ابْن مُوسَى وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَالنَّضْرُ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِي النَّفَقَةَ فَقَالُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>