للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَأَبِي غَسَّانَ الْمِسْمَعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى وَبُنْدَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاذِ ابْن هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ

٧٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونُسُ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو مُوسَى قَالا ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ وَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) لَفْظُهُمْ وَاحِدٌ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ

٧٨٠ - حَدثنَا أَبُو عَمْرو بْنُ حَمْدَانَ نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فضَالة ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ ح وَحدثنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا سَالِمُ بن عِصَام ثَنَا بشر بن آدم ثَنَا الْأنْصَارِيّ قَالَا حَدثنِي هِشَام بن حسان عَن حميد بن هِلَال عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى قَالَ كنت فِي بَيت فَذكرُوا مَا يُوجب الْغسْل فَأتيت عَائِشَة فَقَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم (إِذا جلس بَين شعبها الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغسْل)

رَوَاهُ مُسلم عَن أبي مُوسَى عَن مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ نَا هِشَام بن حسان

٧٨١ - حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عبد اللَّهِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَة أَنا مُحَمَّد بن الْمثنى نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأنْصَارِيّ انا هِشَام بن حسان عَن حميد بن هِلَال قَالَ وَلا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتلف فِي ذَلِك رَهْط من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار فقاتل الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يجب الْغسْل إِلَّا من الدفق أَو من المَاء وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بل إِذا خالط فقد وَجب الْغسْل قَالَ قَالَ أَبُو

<<  <  ج: ص:  >  >>