فَجُمْلَةُ مَنْ سَمَّيْتُهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِرِوَايَتِهِ لِلْمَنَاكِيرِ وَلِلْمَوْضُوعَاتِ وَالأَبَاطِيلِ وَذَكَرْتُهُ بِضَعْفٍ فَإِنَّ أَمْرَهُمْ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الصَّنْعَةِ فَإِنَّ النُّورَ فِي رِوَايَتِهِمْ مَفْقُودٌ وَالظُّلْمَةَ فِي أَكْثَرِ حَدِيثِهِمْ مَوْجُودٌ وَإِنِّي وَإِنْ ذَكَرْتُ اسْمَ الْوَاقِعِينَ فِيهِمْ وَالْوَاضِعِينَ مِنْهُمْ فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ لأَنِّي كُنْتُ لَهُمْ مُقَلِّدًا بَلْ ذَكَرْتُهُمْ إِعْلامًا إِلَى الْجَرْحِ مِنْهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمْ وَعَامَّةُ مَا نَسَبْتُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّضْرِ الْعَطَّارِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ
وَمَا نَسَبْتُهُ إِلَى يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَلانَ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْهُ
وَكَذَلِكَ مَا حَكَيْتُهُ عَنِ البُخَارِيّ فَإِن أَبَا أَحْمد الغطريقي الْجُرْجَانِيَّ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَحْمد ابْن مُوسَى الْخُوَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِنَوْعٍ مِنَ الأَنْوَاعِ إِذَا نَظَرْتَ فِي حَدِيثِهِ وَسِيرَتِهِ ارْتَفَعَ الرَّيْبُ فِي أَمْرِهِ وَظَهَرَ لَكَ حَقِيقَةُ مَا نَسَبْتُهُ إِلَيْهِ وَأَكْثَرُهُمْ عِنْدِي لَا يجوز الرِّوَايَة عَنْهُم وَلَا الاجتجاج بِحَدِيثِهِمْ وَإِنَّمَا يُكْتَبُ حَدِيثُ أَمْثَالِهِمْ لِلاعْتِبَارِ وَالْمَعْرِفَةِ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى معرفتهم إِلَّا بِالنّظرِ فِي حَدِيثِهِمْ وَإِذَا احْتَاجَ الرَّاوِي إِلَى ذِكْرِهِمْ عَرَفَ لَهُمْ مِنَ الْوَضْعِ وَالْكَذِبِ وَالْوَهْمِ وَالْخَطَأِ وَالإِنْكَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا نَذْكُرُهُمْ بِهِ وَنُضِيفُهُ إِلَيْهِمْ لِيَكُونَ مَا كُتِبَ مِنْ حَدِيثِهِ شَاهِدًا لَهُ عَلَى جَرْحِهِ لَهُمْ
أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلَ تَوْفِيقِهِ وَسَتْرِهِ وَأَنْ يَعْصِمَنَا مِنْ مَخَازِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ بِلُطْفِهِ وَرَأْفَتِهِ فَكَانَ مِمَّنْ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ وَأَعْلا شَأْنَهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا الْمَاضِيِّينَ وَأَسْلافِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعَدُّ لِمَنِ احْتَسَبَ لِمَنْ دُونِهِ فِي الْعِلْمِ وَبَذَلَ لَهُ النَّصِيحَةَ فَنَظَرَ بِثَاقِبِ فَهْمِهِ وَنَافِذِ رَأْيِهِ وَغَزَارَةِ عِلْمِهِ فِي الأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَثَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَ مِنْهَا أَصَحَّهَا طُرُقًا وَأَثْبَتَهَا رِوَايَةً وَأَحْفَظَهَا رِجَالا وَرُجِيَ فِي ذَلِكَ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ وَالْمَثُوبَةُ الْجَزِيلَةُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ فَكَانَ بِنَاءُ كِتَابِهِ وَشَرْطِهِ عَلَى أَقْسَامٍ ثَلاثَةٍ لِطَبَقَاتٍ ثَلاثَةٍ مِنَ النَّاسِ
أَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ
فَإِنَّهُ نَظَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَتَوَخَّى الأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ جِهَة نقلتها وعدالتهم وأنقاهم لِذَلِكَ وَلا يُوجَدُ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلافٌ شَدِيدٌ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ وَنُقَّالِ الأَخْبَارِ وَإِنْ كَانُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُمْ بِالإِتْقَانِ وَالاسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يُفَضِّلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ أَلا تَرَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute