٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ فوطأته بِأَخْفَافِهَا وَعَضَّتْهُ بِأَفْوَاهِهَا إِذَا مَرَّ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يرى مصده إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ وَالْبَقَرُ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا بُطِحَ لَهُ بصعيد قرقر فوطأته بِأَظْلافِهَا وَنَطَحَتْهُ بِقُرُونِهَا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ وَالْغَنَمُ كَذَلِكَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقَصًا وَلا جَمًّا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ وَالْخَيْلُ لِثَلاثَةٍ أَجْرٌ وَوِزْرٌ وَسِتْرٌ فَمَنِ اقْتَنَاهَا تَعَفُّفًا وَتَغَنِّيًا كَانَتْ لَهُ سِتْرًا وَمَنِ اقْتَنَاهَا عُدَّةً لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ أَجْرًا فَإِنْ طَوَّلَ لَهَا شَرَفًا أَو شرافين كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ وَمن اقتناها فخرا ورياء ونوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ لَهُ وِزْرًا قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُرَ قَالَ لَمْ يَأْتِ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ الأَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
٢٢٢٨ - وَأَنْبَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ الْمَدِينِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ وَثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيّ ثَنَا أَبُو حُصَيْن بن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَثنا أَبُو مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُحَمَّد بن بكر قَالَا ثَنَا يحيى ابْن سُلَيْمَانَ قَالا ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُعْطِي وَقَالَ سُلَيْمَانُ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقّهَا إِلَّا حاءت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بِقَوَائِمِهَا وَلا صَاحِبُ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ فَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بقرونها وتطأه بأظلافها لَيْسَ جما وَلا مَكْسُورَةً وَقَالَ سُلَيْمَانُ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلا صَاحِبُ كَنْزٍ لَا يفعل فِيهَا حَقه إِلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة شُجَاع أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ وَقَالَ سُلَيْمَانُ فَأَنَا عَنْهُ أَغْنَى فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute