للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَمِثْلُهُ وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالا ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ أَتَصَدَّقُ بَعْدَمَا أُؤَدِّي الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوْلايَ وَكَانَ مَوْلايَ يَنْهَانِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ الأَجْرُ بَيْنَكُمَا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ حَفْصٍ

٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو مُسلم ثَنَا القعْنبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا ثَنَا حَاتِمُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عبيد قَالَ سَمِعت عُمَيْر مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مولَايَ أَن أقدر لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلايَ فَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ قَالَ يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ الأَجْرُ بَيْنَكُمَا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةُ

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَا مَعْمَرٌ عَنِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسبه عَن غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>