يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى أَوْصَافه فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْقِدْحُ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ ثُمَّ ثَدْيُ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فُرْقَةٍ فِي النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَ
لَفْظُ حَرْمَلَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الضَّحَّاكَ
الرِّصَافُ الْعَقِبُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الدَّعْظُ وَهُوَ مَدْخَلُ النَّصْلِ فِي السَّهْمِ وَتُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ بِهِ يَعْنِي أَنَّ الْخَوَارِجَ يَنْسَلِخُونَ مِنَ الدِّينِ حَتَّى لَا يَعْلَقُ شَيْءٌ
٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ نَاسًا مِنْ أُمَّتِهِ يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا ضُرِبَ مَثَلًا أَنَا شَكَكْتُ فِيهِ لَكَمْ تَرَوْا إِلَى الرَّجُلِ يَرْمِي الرَّمِيَّةِ أَوِ الْغَرَضِ فَيَمْرُقُ السَّهْمُ فَيُنْظَرُ فِي النَّصْلِ فَلا بَصِيرَةً وَيُنْظَرُ فِي الْفُوقِ فَلا يُرَى بَصِيرَةً هم شرا رالخلق يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ
٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا الْقَاسِم بن الْفضل عَن أبي نَضرة وَقَالَ شَيبَان ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ شَيْبَانَ
يَمْرُقُ يُفْلِتُ وَمُرُوقُهُ بِطَائِرَةٍ مِنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute