أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا رَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا وَقَفُوا.
وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ أَجْوَدِ الْأَحَادِيثِ فِي الْمَسْحِ، فَقَالَ: حَدِيثُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ. . .، وَحَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَحَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ. قُلْتُ: وَحَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ لِلْمُقِيمِ.
وَكَذَا الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، قِيلَ: إِنَّ رُوَاتَهُ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ، وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَعَدَمُهُ.
وَأَيْضًا فَأَبُو الْقَاسِمِ (ابْنُ مَنْدَهٍ) الْمَذْكُورُ بِالصَّرْفِ، وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ، (إِلَى عَشْرَتِهِمْ) بِإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ ; أَيْ: الصَّحَابَةِ، (رَفْعَ) بِالنَّصْبِ (الْيَدَيْنِ نَسَبَا) ، بَلْ خَصَّهُ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ فِيمَا سَمِعَهُ صَاحِبُهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا نَعْلَمُ سُنَّةً اتَّفَقَ عَلَى رِوَايَتِهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ الْعَشَرَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرَ الْأَئِمَّةِ عَلَى تَفَرُّقِهِمْ فِي الْبِلَادِ الشَّاسِعَةِ غَيْرَ هَذِهِ السُّنَّةِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ كَمَا قَالَ أُسْتَاذُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ; فَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ عَنِ الْعَشَرَةِ وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي (التَّمْهِيدِ) : إِنَّهُ رَوَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا. وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَعَزَاهُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا، وَكَذَا السَّلَفِيُّ. وَعِدَّتُهُمْ عِنْدَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ اثْنَانِ وَعِشْرُونُ.
وَتَتَبَّعَ الْمُصَنِّفُ مَنْ رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute