للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ١/ ١٨٦، والروض المربع، ١/ ١٤٠، وكشاف القناع، ١/ ٣٠٩].
وقال الشيخ محمد علي السايس: «وينبغي أن يكون القول بهذا خاصًا بالحالات التي تؤمنُ فيها الفتنة، وفي الأوقات التي يكثر فيها الفساق في الأسواق والطرقات، فلا يجوز للمرأة أن تخرج سافرة عن وجهها، ولا أن تبدي شيئًا من زينتها» [تفسير آيات الأحكام، ٣/ ١٦٢].
ويستأنس في هذا بما رواه ابن هشام، عن ابن إسحاق في سبب إجلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليهود بني قينقاع عن المدينة، مِن أنَّ امرأة من العرب قَدِمت بِجَلَبٍ [وهو ما يجلب إلى السوق ليباع من إبل وغنم، وغير ذلك] لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبَت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سَوْءَتُها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديًا. إلخ القصة. [السيرة النبوية لابن هشام، ٣/ ٥١، وعنه ابن كثير في السيرة، ٣/ ٦، وفي إسناد هذه القصة بعض اللين، لكن يشهد لها أحاديث صحيحة في ستر النساء وجوههن، لا مجال للطعن فيها].
٢ - أما أثر ابن عباس الذي احتجوا به، فقد رواه الطبري، ١٨/ ١١٩، والبيهقي، ٢/ ١٨٢، و٧/ ٨٦، وإسناده ضعيف جدًا، بل منكر، ولا يُحتج بمثله.
قال الشيخ عبد القادر بن عبد اللَّه السندي: «قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: ٣١]، قال: الكحل والخاتم [أي موضعهما].
وإسناده ضعيف جدًا، بل هو منكر.
قال الإمام الذهبي: مسلم بن كيسان أبو عبد اللَّه الضبي الكوفي الملائي الأعور، عن أنس وإبراهيم النخعي.
وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج اِلمزّي في ترجمة مسلم بن كيسان الملائي: «روى عن سعيد بن جبير، وهو يروي في هذا الإسناد عن سعيد ابن جبير [تهذيب الكمال،
٧/ ٦٦٣]».
ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته: «عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح، قال الفلاس: متروك الحديث، وقال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال البخاري: =

<<  <   >  >>