للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواية ابن عباس - رضي الله عنهما - هذه قد اطلعتُ على إسنادها عند ابن جرير الطبري في تفسيره، ورجالها كلهم ثقات، إلا أنها منقطعة؛ لأن فيها علي بن أبي طلحة المتوفى سنة ١٤٣ هـ، يَروِي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عنهما ولم يلقَه، والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكي - وهو إمام كبير، ثقة، ثَبْتٌ، كما لا يخفى على أحد - وقد احتج بهذه الرواية - أعني: رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - - إذ أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة وإن كانت ليست على شرطه في الجامع الصحيح [البخاري في الجامع الصحيح [فتح الباري، ٨/ ٢٠٧، و٢٢٨، و٢٦٥]، قال ذلك: الحافظُ في التهذيب [تهذيب التهذيب، ٧/ ٣٤٠].
وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال، ٥/ ٤٨٠ مشيرًا إلى رواية التفسير هذه في ترجمة علي بن أبي طلحة: «هو مرسل عن ابن عباس، وبينهما مجاهد»، واعتمد على هذه الرواية علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره [محاسن التأويل، ٤/ ٤٩٠٩ي، والإمام القرطبي في تفسيره [١٤/ ٢٤٣]، وكذلك الإمام ابن كثير في تفسيره في مواضع عديدة، فكانت قوية ومحتجًا بها عند علماء التفسير وغيرهم، وإن ظاهر القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين تؤيدها، فليعتمد عليها، ويستأنس بها» [عودة الحجاب، ٣/ ٢٦٦] نقلاً عن رسالة الحجاب في الكتاب والسنة، ص ٢١ - ٢٦.
فقد ظهر من هذا التحقيق ضعف ونكارة ما ينسب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - من تفسيره {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: ٣١] بالكحل، والخاتم، أي موضعهما، وهو الوجه والكفان، سواء بسند الإمام ابن جرير الطبري، أو بسند الإمام البيهقي، هذا بالإضافة إلى الأسانيد الأخرى التي هي في درجتها من الضعف والنكارة.
كما ثبت في المقابل صحة أثر ابن مسعود الذي فسر {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالثياب، لا الوجه والكفين؛ وكذا الرواية التي وردت برجال ثقات عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس نفسه التي تخالف روايته الضعيفة الأولى بل المنكرة التي لم يعد هناك مستند صحيح للاعتماد عليها بعد بيان ضعفها ونكارتها، فلزم المصير إلى روايته الأخرى التي لا تخرج عن رواية ابن مسعود ومن وافقه، - رضي الله عنهم - أجمعين.
٣ - وأما ما رواه جابر: «فقامت امرأة من سِطَةِ النساء، سفعاء الخدين» ...
فقد أجاب بعضهم بأن الحادثة وقعت قبل أن يفرض الحجاب، وبالتالي لا حجة فيها على جواز كشف الوجه، والدليل على ذلك: أن صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من =

<<  <   >  >>