للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

د- وقال أيضاً: «ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» يعني في الإحرام، فسوّى بين يديها ووجها في النهي عما صنع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه البتة.

ونساؤه - صلى الله عليه وسلم - أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كُنَّ يُسْدِلْن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفْنَ وجوههن.

وروى وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرِّشْك، عن معاذة العدوية، قالت: سألت عائشة - رحمه الله -: ما تلبس المحرمة؟

فقالت: لا تنتقب، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها ...

ثم ذكر ابن قيم الجوزية قول طائفة منعت المحرمة من تغطية وجهها، وردَّ عليهم، ثم قال:

«فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة، مع أمرِ اللَّه لها أن تدني عليها من جلبابها، لئلا تعرف ويُفتتن بصورتها» (١).

هـ- وقال أيضًا: «وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه، كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوَّى بين وجهها


(١) إعلام الموقعين، ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣.

<<  <   >  >>