للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهها وكفيها، فيحلُّ لها ذلك حينئذ بقدره»، أو: «أن المرأة إذا بلغت حلَّ لها أن تُظهر وجهها وكفيها ما لم تُخَفْ الفتنةُ

بهما، فإن خيفت الفتنة فعليها ستر ذلك».

فإذا قيل: بل يتعين الترجيح؛ لأن التكلف في الجمع بينهما غير خافٍ على من تأمله.

فيقال: نحن أسعد بهذا المسلك منكم؛ «إذ إن أدلة وجوب ستر الوجه والكفين ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مُقَدَّم كما هو معروف عند الأصوليين؛ وذلك؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه؛ فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل، وتغييره إياه؛ ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادةَ علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي، والمثبِت مقدم على النافي، وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتَاً ودلالة» (١).

وقد تقدم أن سند الحديث ضعيف، أما من حيث متنه وألفاظهُ فهو معارض للأدلة المتوافرة على وجوب الحجاب، سواء في ذلك عموم آيات الحجاب، أو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله وتقريره، فهل يسوغ أن يؤخذ بظاهرِ حديثٍ هذا حاله، فيكون مخصصًا لكل ما ورد من عموم ألفاظ القرآن، وما صح من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صفية، وتقريره


(١) رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص ٢٨.

<<  <   >  >>