للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» (١).

والجواب:

أولاً: ليس في الحديث دليل على أنها كانت سافرة الوجه حين رآها أبو السنابل بل غاية ما فيه أنه رأى خضاب يديها، وكحل عينيها، ورؤية ذلك لا يستلزم رؤية الوجه، قال الشيخ عبد العزيز بن خلف: «والمستمسك من الحديث هو أنه عرف منها أنها كانت مكتحلة ومخضبة، وله أن يعرف أنها كانت مكتحلة حين تكون قد لوت الجلباب على وجهها، وأخرجت عيناً كما وصف ابن عباس - رضي الله عنهما - فعل المؤمنات بعد نزول آية إدناء الجلابيب» (٢).

ثانيًا: قال الحافظ ابن حجر في الفوائد المستنبطة من قصة سبيعة: وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهري التي في المغازي: فقال: «ما لي أراك تجملت للخُطَّاب؟»، وفي رواية ابن إسْحاق: «فتهيأت للنكاح، واختَضبت»، وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: «فلقيها أبو السنابل وقد


(١) أخرجه أحمد، ٤٥/ ٤٢٢، برقم ٢٧٤٣٥، والنسائي، كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، برقم ٣٥١٨، وفي الكبرى له، كتاب الطلاق، واستثني من عدة المطلقات، برقم ٥٦٨١، وابن حبان، ١٠/ ١٣٠، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص ٧٠. وخبر سبيعة الأسلمية في البخاري، برقم ٤٩٠٩، ومسلم، برقم ١٤٨٥.
(٢) نظرات في حجاب المرأة المسلمة، ص ٧٥.

<<  <   >  >>