للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (٥٠٨٩)

س١: حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان؟

ج١: لباس المرأة المسلمة ليس خاصاً باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساتراً لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقاً يحدد أعضاءها، ولا شفافاً يشف عما وراءه، ولا مثيراً للفتنة.

س٣: في بعض الدول حجاب المرأة المسلمة نادراً، فرجل تزوج امرأة مسلمة ولم ترض أن تلبس الحجاب، فهل يطلقها أو ماذا يفعل؟ وآخر مسلم تزوج بامرأة كتابية، ولم ترض أيضاً أن تلبس الحجاب فما الحكم؟

ج٣: المرأة التي امتنعت من أن تستر عورتها عن الرجال الأجانب تعتبر عاصية لزوجها، ومخالفة لشرع الله، وعلى زوجها أن ينصحها بالحجاب الشرعي، وإذا لم تستجب له طلقها، سواء كانت مسلمة أو كتابية؛ بعداً عن المنكر، وصيانة للأسرة من مثار الشر.

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٣٦٣)

س٣: هل لا بد من لبس السواد في الخروج أم مختلف الألوان ما دام ليست فيها ألوان صارخة؟

<<  <   >  >>