وأيكم أخر؟ - وكان امرأ ورعا- فقال: ما أجد لى شيئا من ان اقسم المال بينهم بالحصص، وأدخل على كل ذى حق ما دخل عليه عول الفريضة.
وروى ان العباس أول من أشار على عمر بذلك، وكان ابن عباس لا يرى العول، ويقول: وايم الله لو قدم من قدم، وأخر من أخر، ما عالت فريضة فقيل: وأيها التى قدم الله، وأيها التى أخر؟ قال: كل من لم يزل عن فريضة إلا إلى فريضة فهى التى قدم، وكل من إذا زال عن فريضة لم يكن له إلا ما بقى فهى مما أخر، فأما التى قدم، فالزوج والزوجة، والام، لانهم لا يزالون عن فرض الا الى فرض، والبنات والاخوات يزلن عن فرض الى تعصيب مع البنين، والاخوة، فيكون لهن ما بقى مع الذكور، فيبدأ بأصحاب السهام ثم يدخل الضرر على الباقين، وهم الذين يستحقون ما بقى اذا كانوا عصبة.
[أول من أخذ زكاة الخيل عمر (رضى الله عنه)]
أتى بفرس تباع بمائة قلوص «١» فقال: ما ظننت ان أثمان الخيل تبلغ هذا المبلغ، وأخبر أن بالشام خيلا سائمة، «٢» فأمر بأخذ الصدقة منها، وبناه على قول رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- وقد ذكر الخيل «خذوا حق الله فيها» قال أبو حنيفة: فأما قول رسول الله: عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فانما أراد الخيل التى تتخذ للركوب، دون السائمة، وفى السائمة الصدقة. كما يقول مخالفنا: انما أراد الرقيق الذى يتخذ للخدمة، دون الذى يشترى للتجارة، وفى الذى يشترى للتجارة الزكاة، وكلا اللفظين خاص.
[أول من اقطع القطائع عثمان (رضى الله عنه)]
أخبرنا أبو القاسم عن العقدى عن أبى جعفر عن المدائنى وعن أبى جعفر