للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بل هو يعتقد أن أخذهم المال من الصندوق أمر لا علاقة له به ولا شأن له فيه؛ لأن المال قد خرج من يده إلى صاحب الضريح, وصاحب الضريح يتصرف في ماله كيف يشاء.

فهو في جميع حالاته وشئونه لا يهب هبة صحيحة, ولا يتصرف تصرفا شرعيا, ولا يضع صدقة في موضعها, ولا يطرق بابا من أبواب البر والمعروف.

وعندي أن مثل هذا المال بعد أن خرج من يد صاحبه إلى غير يد, وانقطعت ملكيته الأولى من حيث لم تقم مقامها ملكية أخرى يعتبر مالا مهملا لا صاحب له, ولا علاقة لأحد به.

وأحسن الحالات الشرعية والعقلية في مثل هذا المال أن ينفق في مصارف الصدقات التي اعتبرها الشارع واعتمدها, وافتتحها بأداة الحصر التي تمنع غيرها من الاشتراك معها في حكمها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} .

فإن كان بين هؤلاء القوم المتظلمين من قلة أنصبتهم في ذلك الصندوق ذو حاجة, فهو داخل في قسمه من الآية الشريفة، فله

<<  <  ج: ص:  >  >>