الْقَفَّالُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِبَعْضِ الطَّهَارَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي الْبَاقِي وَالتَّيَمُّمُ عَنْهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ صَارَ ذَلِكَ الْبَعْضُ كَالْمَفْقُودِ
(وَلَوْ وَجَدَ مَاءً مُسَبَّلًا لِلشُّرْبِ تَيَمَّمَ) لَمْ يَذْكُرْ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لِلشُّرْبِ بَلْ قَالَ خَابِيَةُ مَاءٍ مُسَبَّلٍ تَيَمَّمَ وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِأَنَّهَا إنَّمَا تُوضَعُ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُسَبَّلٌ لِلشُّرْبِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ (وَلَمْ يَقْضِ) صَلَاتَهُ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ مَاءٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِعَطَشٍ وَصَلَّى بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ
(وَلَوْ تَيَمَّمَ عَنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ ثُمَّ أَحْدَثَ انْتَقَضَ) طُهْرُهُ (الْأَصْغَرُ لَا الْأَكْبَرُ) كَمَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَيَسْتَمِرُّ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ (حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ) بِلَا مَانِعٍ (وَإِنْ مَنَعَ) شَخْصٌ (تَرْتِيبَ الْوُضُوءِ عَكَسَ) التَّرْتِيبَ وُجُوبًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ بَعْضِ الْوُضُوءِ فَيَحْصُلُ لَهُ غَسْلُ الْوَجْهِ (وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي) لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ (وَلَا إعَادَةَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَنْ غُصِبَ مَاؤُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْ وُضُوئِهِ ثُمَّ يُبَدِّلُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَهُوَ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ لِحَيْلُولَةِ سَبُعٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ مَنَعَ تَرْتِيبَ الْوُضُوءِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ: وَلَوْ مُنِعَ مِنْ الْوُضُوءِ إلَّا مَنْكُوسًا وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ عَكْسٍ بِغَسْلِ وَجْهِهِ كَانَ أَوْلَى وَأَوْفَقَ بِكَلَامِ الرَّوْضَةِ
(بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ) هُوَ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ " بِمَسْحِ الْخُفِّ " وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْجِنْسُ وَأَخْبَارُهُ كَثِيرَةٌ كَخَبَرِ ابْنَيْ خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا» ، وَخَبَرُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ صَفْوَانَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَوْ سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ يَعْنِي أَرْخَصَ لَنَا فِي الْمَسْحِ عَلَى خِفَافِنَا» مَعَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا وَلَمْ نُؤْمَرْ بِنَزْعِهَا إلَّا فِي حَالِ الْجَنَابَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ لِأَفْضَلِيَّةِ الْغُسْلِ كَمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَكَمَا سَيَأْتِي فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَلِمَجِيئِهِ فِي النَّسَائِيّ بِلَفْظِ «أَرْخَصَ لَنَا» نَعَمْ الْمَسْحُ أَفْضَلُ إذَا تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ أَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ إنْقَاذَ أَسِيرٍ أَوْ نَحْوَهَا بَلْ سَيَأْتِي فِي بَابِ الْجَمْعِ أَيْضًا كَرَاهَةَ عَدَمِ التَّرَخُّصِ فِي الْأُولَى بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْمَسْحِ فِي خَوْفِ فَوَاتِ عَرَفَةَ أَوْ نَحْوِهَا كَمَا أَخَذَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ وُجُوبِهِ فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ وَهُوَ لَابِسُ الْخُفِّ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِي الْمَسْحَ فَقَطْ كَمَا قَدَّمْته فِي التَّيَمُّمِ، وَمَسْحُ الْخُفِّ خَاصٌّ بِالْوُضُوءِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ
ثَمَّ وَالنَّظَرُ فِي شَرْطِهِ وَكَيْفِيَّته وَحُكْمِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (يُجْزِئُ مَسْحُهُمَا عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَيَرْفَعُ حَدَثَهُمَا بِشَرْطَيْنِ: الْأَوَّلُ لُبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ) مِنْ الْحَدَثَيْنِ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ.
ــ
[حاشية الرملي الكبير]
الْحَدَثَ وَيَخْتَصُّ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَلَا يَجْمَعُ بِهِ بَيْنَ فَرْضَيْنِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاتِهَا وَالْجِنَازَةُ كَالنَّفْلِ وَلَا يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ بِتَيَمُّمِ النَّافِلَةِ وَيُعِيدُ الْمُصَلِّي بِهِ فِي الْحَضَرِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَقَدْ يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ سَفَرًا وَحَضَرًا فَلَا يُعِيدُ فِي الْحَضَرِ إذَا كَانَ مُقِيمًا بِمَفَازَةٍ وَيُعِيدُ فِي السَّفَرِ إذَا كَانَ مُقِيمًا بِقَرْيَةٍ وَإِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ صَلَاةً فَرَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ إنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِالتَّيَمُّمِ وَيُعِيدُ الْعَاصِي بِالسَّفَرِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ إذَا كَانَتْ مَعَهُ مَاءٌ يَحْتَاجُهُ لِلْعَطَشِ وَيُقَالُ لَهُ إنْ تُبْت اسْتَبَحْت وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَلَا يَمْسَحُ بِطَهَارَتِهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَيَجِبُ فِيهِ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ إنْ لَمْ يُفَرِّقْهَا حَالَ الضَّرْبِ وَيَجِبُ تَعْدَادُهُ بِحَسَبِ تَعْدَادِ الْأَعْضَاءِ الْمَفْرُوضَةِ الْمَجْرُوحَةِ فِي الْوُضُوءِ إذَا بَقِيَ مِنْهَا مَا يُغْسَلُ وَيُسَنُّ تَعْدَادُهُ بِحَسَبِ تَعْدَادِ الْأَعْضَاءِ الْمَسْنُونَةِ أَيْضًا كَالْكَفَّيْنِ وَيَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ وَبِرُؤْيَةِ الْمَاءِ بِلَا حَائِلٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَبِتَوَهُّمِ الْمَاءِ وَبِوُجْدَانِ ثَمَنِهِ وَبِزَوَالِ الْمَرَضِ وَبِأَنْ يَسْمَعَ شَخْصًا يَقُولُ: عِنْدِي مَاءٌ
(قَوْلُهُ: وَيَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي وَلَا إعَادَةَ. إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَانَ الصُّورَةُ فِيمَا إذَا كَانَ بِمَوْضِعٍ لَا يَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ فِيهِ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ وُجُوبُهُ وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا هُوَ كَمَا قَالَ
[بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ]
قَالَ شَيْخُنَا: ذَكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَقِبَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُمَا مَسْحَانِ يُجَوِّزَانِ الْإِقْدَامَ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ. إلَخْ) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مَسْحُهُ مِنْ رِجْلٍ وَغَسْلُ أُخْرَى كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ ابْنَيْ خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ. . . إلَخْ) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِأَنَّ إسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَيْ فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ الْوَارِدُ فِيهَا بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ نَاسِخًا لِلْمَسْحِ كَمَا صَارَ إلَيْهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ.
(قَوْلُهُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. . . إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَوَيْنَا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّا فِي جَوَازِهِ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَغَيْرِهِ وَفِي تَصْوِيرِ جَوَازِهِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي جَوَازِهِ نَظَرٌ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ أَفْضَلَ انْتَهَى، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الشَّكَّ لَمْ يَنْشَأْ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِجَوَازِهِ بَلْ مِنْ نَحْوِ مُعَارِضٍ كَدَلِيلٍ ش وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا وَجْهَ لِلنَّظَرِ فِيهِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اعْتِقَادُ أَرْجَحِيَّةِ مُقَلِّدِهِ وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَيُحْمَلُ الشَّكُّ فِيهِ عَلَى الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ لَا الْمُسَاوِي (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهَا) كَكُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُسَنُّ فِيهِ تَثْلِيثُ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْمَسْحِ إلَخْ) يَجِبُ الْمَسْحُ إذَا كَانَ لَابِسًا فِي سِتِّ مَسَائِلَ:
الْأُولَى: وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ إنْ غَسَلَ وَيَكْفِيهِ إنْ مَسَحَ.
الثَّانِيَةُ: انْصَبَّ مَاؤُهُ عِنْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَوَجَدَ بَرَدًا لَا يَذُوبُ يَمْسَحُ بِهِ.
الثَّالِثَةَ: ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْغُسْلِ لَخَرَجَ الْوَقْتُ.
الرَّابِعَةُ: خَشِيَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَوْ غَسَلَ.
الْخَامِسَةُ: تَعَيُّنُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى مَيِّتٍ وَخِيفَ انْفِجَارُهُ لَوْ غَسَلَ.
السَّادِسَةُ: خَشِيَ فَوْتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَيُقَاس عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا فِي مَعْنَاهُ كَضِيقِ وَقْتِ الرَّمْيِ، وَخَوْفِ الرَّحِيلِ قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاعِ