للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ تَنَجَّسَ أَسْفَلَ الْخُفِّ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ لَا يَمْسَحُ عَلَى أَسْفَلِهِ لِأَنَّهُ لَوْ مَسَحَهُ زَادَ التَّلْوِيثُ وَلَزِمَهُ حِينَئِذٍ غَسْلُهُ وَغَسْلُ الْيَدِ فَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْمَسْحُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ كَشَيْخِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْقَايَاتِيِّ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ النَّجِسُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ فِي الْمَسْحِ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودَةُ فَيَكُونُ النَّجِسُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مُسْتَثْنًى هُنَا كَمَا هُوَ مُسْتَثْنًى ثَمَّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَ التَّبْصِرَةِ ضَعِيفٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ وَقَدْ أَوَّلَهُ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَذْكُورُ آنِفًا بِأَنَّ كَلَامَهَا مُحْتَمَلٌ بَلْ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ بَعْدَ الْمَسْحِ وَمَا أَوَّلَ بِهِ لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهَا فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ فِيهِ كَمَا يُعْرَفُ بِمُرَاجَعَتِهَا

(وَلَوْ رَأَى الْقَدَمَ مِنْ رَأْسِهِ) أَيْ الْخُفِّ (لِسَعَتِهِ لَمْ يَضُرَّ) لِأَنَّهُ سَاتِرٌ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ.

(فَرْعٌ لَوْ وَضَعَ الْخُفَّ عَلَى الْجَبِيرَةِ) أَوْ نَحْوِهَا (لَمْ يَجُزْ) الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ فَأَشْبَهَ الْعِمَامَةَ (أَمَّا الْجُرْمُوقُ وَهُوَ) فِي الْأَصْلِ شَيْءٌ كَالْخُفِّ فِيهِ وُسْعٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ لِلْبَرْدِ وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ (خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِ (فَإِنْ لَمْ يَصْلُحَا) لِلْمَسْحِ (مُفْرَدَيْنِ لَمْ يَجُزْ) الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِضَعْفِهِمَا (وَإِنْ صَلَحَ أَحَدُهُمَا) فَقَطْ (مَسَحَ عَلَيْهِ) دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَسْفَلَ فَظَاهِرٌ أَوْ الْأَعْلَى فَالْأَسْفَلُ كَاللِّفَافَةِ (فَإِنْ صَلَحَ الْأَسْفَلُ) فَقَطْ (فَمَسَحَ الْأَعْلَى وَوَصَلَ الْبَلَلُ الْأَسْفَلَ بِقَصْدِ مَسْحِهِ أَجْزَأَهُ، وَكَذَا لَوْ قَصَدَهُمَا) إلْغَاءٌ لِقَصْدِ الْأَعْلَى كَمَا فِي اجْتِمَاعِ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَالْوُضُوءِ (أَوْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا) لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ بِالْمَسْحِ وَقَدْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَيْهِ (لَا إنْ قَصَدَ الْأَعْلَى فَقَطْ) لِقَصْدِهِ مَا لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ (وَإِنْ صَلُحَا جَمِيعًا لَمْ يَجُزْ) أَيْ الْمَسْحُ (عَلَى الْجُرْمُوقِ) لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ فِي الْخُفِّ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَالْجُرْمُوقُ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ نَعَمْ إنْ وَصَلَ الْبَلَلُ إلَى الْأَسْفَلِ بِأَنْ وَصَلَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَانَ كَمَا لَوْ صَلَحَ الْأَسْفَلُ فَقَطْ (فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ) مَثَلًا (فَمَسَحَ الْأَسْفَلَ جَازَ) كَغَسْلِ الرِّجْلِ فِي الْخُفِّ

(فَإِنْ تَخَرَّقَ الْأَسْفَلُ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ لَبِسَهُمَا مَسَحَ الْأَعْلَى) لِأَنَّهُ صَارَ أَصْلًا لِخُرُوجِ الْأَسْفَلِ عَنْ صَلَاحِيَّته لِلْمَسْحِ (أَوْ) وَهُوَ (مُحْدِثٌ فَلَا) مَسْحَ كَاللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ (أَوْ) وَهُوَ (عَلَى طَهَارَةِ الْمَسْحِ فَوَجْهَانِ) قَالَ فِي الْأَصْلِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي التَّفْرِيعِ عَلَى الْقَدِيمِ أَشَارَ بِهِ إلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ فِيمَا لَوْ لَبِسَ الْأَسْفَلَ بِطَهَارَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ وَمَسَحَهُ ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَهَلْ يَجُوزُ مَسْحُهُ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ إلَى آخِرِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْمَسْحِ هُنَا وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَالْخُفُّ ذُو الطَّاقَيْنِ غَيْرُ الْمُلْتَصِقَيْنِ كَالْجُرْمُوقَيْنِ قَالَ: وَعِنْدِي يَجُوزُ مَسْحُ الْأَعْلَى فَقَطْ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُفٌّ وَاحِدٌ فَمَسْحُ الْأَسْفَلِ كَمَسْحِ بَاطِنِ الْخُفِّ

(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ (وَيَكْفِي أَدْنَى مَسْحٍ بِأَعْلَى الْخُفِّ) مِنْ ظَاهِرِهِ لِتَعَرُّضِ النُّصُوصِ لِمُطْلَقِهِ كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ (فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ) لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْغُسْلِ (لَا أَسْفَلَهُ وَعَقِبَهُ) وَهُوَ مُؤَخِّرُ الْقَدَمِ (وَحُرُوفُهُ) لِأَنَّ اعْتِمَادَ الرُّخْصَةِ الِاتِّبَاعُ وَلَمْ يَرِدْ الِاقْتِصَارُ عَلَى غَيْرِ الْأَعْلَى وَيَكْفِي الْمَسْحُ (بِيَدٍ أَوْ عُودٍ) أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْهَا مُبْتَلًّا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (وَكَذَا غَسْلُهُ وَتَعْرِيضُهُ لِلْمَطَرِ) مَثَلًا حَتَّى قَطَرَ عَلَيْهِ (وَيُسْتَحَبُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ خُطُوطًا) لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا مِنْ الْمَاءِ» وَالْأَوْلَى فِي كَيْفِيَّتِهِ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ عَقِبِهِ وَالْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ أَصَابِعِهِ وَيُمِرَّ الْيُسْرَى إلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلَ وَالْيُمْنَى إلَى السَّاقِ مُفَرِّجًا بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ لِأَثَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَأَلْيَقُ بِالْيُمْنَى وَالْيُسْرَى وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: خُطُوطًا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَلَا يُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ

(وَيُكْرَهُ غَسْلُهُ) لِأَنَّهُ يَعِيبُهُ بِلَا فَائِدَةٍ (وَ) يُكْرَهُ (تَكْرِيرُ مَسْحِهِ) لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلتَّعَيُّبِ وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ كَالتَّيَمُّمِ بِخِلَافِ مَسْحِ الرَّأْسِ

(فَصْلٌ)

فِي حُكْمِ الْمِسْحِ (وَيَسْتَبِيحُ الْمُقِيمُ بِمَسْحِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَا يَسْتَبِيحُ بِالْوُضُوءِ وَ) يَسْتَبِيحُ (الْمُسَافِرُ) بِهِ ذَلِكَ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا إنْ طَالَ السَّفَرُ وَأُبِيحَ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ وَالْمُرَادُ بِلَيَالِيِهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ مُتَّصِلَةٍ.

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

زُجَاجٌ غَلِيظٌ (قَوْلُهُ: فَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْمَسْحُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ) وَهُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَأَى الْقَدَمَ مِنْ رَأْسِهِ لِسَعَتِهِ لَمْ يَضُرَّ) قَالَ الْإِمَامُ وَهَذَا عَلَى الْعَكْسِ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَمِيصَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ يُتَّخَذُ لِسَتْرِ أَعْلَى الْبَدَنِ، وَالْخُفُّ يُتَّخَذُ لِسَتْرِ أَسْفَلِ الرِّجْلِ (قَوْلُهُ: لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ فِي الْخُفِّ إلَخْ) وَلِأَنَّ مَا كَانَ بَدَلًا فِي الطَّهَارَةِ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ بَدَلٌ آخَرُ كَالتَّيَمُّمِ وَلِأَنَّهُ سَاتِرٌ لِلْمَمْسُوحِ فَلَمْ يَقُمْ فِي اسْتِبَاحَةِ الْفَرْضِ مَقَامَ الْمَمْسُوحِ كَالْعِمَامَةِ

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْمَسْحِ هُنَا) وَهُوَ الْأَصَحُّ

[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

(قَوْلُهُ: مِنْ ظَاهِرِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْخُفِّ شَعْرٌ لَمْ يَكْفِ مَسْحُهُ قَطْعًا بِخِلَافِ الرَّأْسِ ش

(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ غَسْلُهُ وَتَكْرِيرُ مَسْحِهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْخُفُّ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبٍ فَإِنْ كَانَ وَجَوَّزْنَاهُ بِأَنْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ فَلَا كَرَاهَةَ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي كَرَاهَةِ الْغُسْلِ أَنَّ الْغُسْلَ يَعِيبُ الْخُفَّ وَأَنَّ التَّكْرَارَ يُضَعِّفُهُ وَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي خُفٍّ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبٍ وَلَوْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ هَلْ تُحْسَبُ عَلَيْهِ الْمُدَّةُ السَّفَرِيَّةُ أَوْ الْحَضَرِيَّةُ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَسْتَبِحْ بِهَذَا الْمَسْحِ الصَّلَاةَ وَكَذَلِكَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَفِي النَّائِمِ تَرَدُّدٌ مِنْ جِهَةِ الْقَضَاءِ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَيُقَيَّدُ الْمَجْنُونُ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُرْتَدًّا لِمُدْرَكِ إيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَعِيبُهُ بِلَا فَائِدَةٍ) وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِتَعَيُّبِ تَعْلِيلِ كَرَاهَةِ غَسْلِهِ وَتَكْرِيرِ مَسْحِهِ بِمَا ذَكَرَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي خُفِّ الْحَدِيدِ وَالْخَشَبِ إذَا أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِمَا

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمِسْحِ الْخُفَّيْنِ]

(قَوْلُهُ: إنْ طَالَ السَّفَرُ) لِمَقْصِدٍ مُعَيَّنٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>