للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَضْعَ التَّوْأَمَيْنِ فَالْأَوَّلُ لِلسَّيِّدِ وَالثَّانِي كَالْأُمِّ) أَيْ يَتْبَعُهَا فِي الْكِتَابَةِ (وَكَذَا) الْحُكْمُ (فِي الْبَيْعِ) يَكُونُ (الْمُنْفَصِلُ لِلْبَائِعِ وَالْمُجْتَنُّ لِلْمُشْتَرِي) لِأَنَّ الْحَمْلَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْبَيْعِ.

[فَصْلٌ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ كِتَابَةً صَحِيحَةً]

(فَصْلٌ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً (حَرَامٌ) لِاخْتِلَافِ مِلْكِهِ فِيهَا، وَكَالْوَطْءِ فِي التَّحْرِيمِ سَائِرُ التَّمَتُّعَاتِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الظِّهَارِ (وَلَا حَدَّ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا (بِهِ) ، وَإِنْ عُلِمَ تَحْرِيمُهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (بَلْ يُعَزَّرُ) بِهِ الْعَالِمُ بِتَحْرِيمِهِ (وَيُوجِبُ الْمَهْرَ) لَهَا عَلَيْهِ، وَلَوْ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ لِذَلِكَ (وَتَأْخُذُهُ) هِيَ (فِي الْحَالِ فَإِنْ) لَمْ تَأْخُذْهُ وَقَدْ (حَلَّ) عَلَيْهَا (نَجْمٌ جَاءَتْ الْمُقَاصَّةُ) بِشَرْطِهَا، وَإِنْ عَجَزَتْ قَبْلَ أَخْذِهِ سَقَطَ (وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ) بِالْكِتَابَةِ (فَإِنْ أَوْلَدَهَا صَارَتْ) مَعَ كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً (مُسْتَوْلَدَةً) لِأَنَّهَا عَلَقَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ فِي مِلْكِهِ فَيَعْتِقُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِمَوْتِهِ (وَالْوَلَدُ حُرٌّ) لِذَلِكَ (وَلَا يَجِبُ لَهَا) عَلَيْهِ (قِيمَتُهُ) لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا (عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ) لَا بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ النُّجُومِ (وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ) مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا (بَعْدَ الْكِتَابَةِ) وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ كَسَائِرِ الْمُكَاتَبَاتِ (وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ) لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ الْكِتَابَةِ، وَلَوْ أَوْلَدَهَا، ثُمَّ كَاتَبَهَا وَمَاتَ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ وَكَسْبُهَا الْحَاصِلُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (فَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ (بَعْدَ التَّعْجِيزِ عَتَقَتْ بِالْإِيلَادِ) وَالْأَوْلَادُ الْحَادِثُونَ بَعْدَهُ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا يَتْبَعُونَهَا وَالْحَادِثُونَ قَبْلَهُ أَرِقَّاءُ لِلسَّيِّدِ (وَتَبْطُلُ) بِمَعْنَى تَفْسُدُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ (كِتَابَةُ أَمَةٍ بِشَرْطِ وَطِئَهَا) لِفَسَادِ الشَّرْطِ.

(فَرْعٌ وَطْءُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ حَرَامٌ عَلَى السَّيِّدِ) كَالْمُكَاتَبَةِ بَلْ أَوْلَى (وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْئِهَا) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ سَيِّدَهَا (وَيَلْزَمُهُ) لَهُ (الْمَهْرُ بِوَطْئِهَا) لِأَنَّ أَكْسَابَهَا لِسَيِّدِهَا وَالْمَهْرُ مِنْهَا (وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ (لَا تَجِبُ قِيمَتُهُ) عَلَى وَاطِئُهَا؛ لِأَنَّهَا وَضَعَتْهُ فِي مِلْكِهِ (وَتَصِيرُ الْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةً) لَهُ (وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا) لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ.

(وَمَنْ كَاتَبَ أَمَةً) لَهُ (حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ بِنْتِهَا الَّتِي تَكَاتَبَتْ عَلَيْهَا) لِثُبُوتِ حُكْمِ الْكِتَابَةِ لَهَا (وَيَلْزَمُهُ بِهِ الْمَهْرُ وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ فِيهِمَا (وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَمِنْ) بَاقِي (كَسْبِهَا وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَإِنْ عَتَقَتْ مَعَ الْأُمِّ فَهُوَ لَهَا وَإِلَّا) بِأَنْ عَجَزَتْ بِتَعْجِيزِ أُمِّهَا (فَلِلسَّيِّدِ) فَإِنْ أَوْلَدَهَا صَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ (وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ) لِأُمِّهِ لِمَا مَرَّ (وَلَا قِيمَةُ أُمِّهِ) لِأُمِّهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُهَا، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الْعِتْقِ بِعِتْقِهَا وَقَدْ تَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالِاسْتِيلَادِ وَيَبْقَى حَقُّ الْكِتَابَةِ فِيهَا (وَ) حِينَئِذٍ (تَعْتِقُ) إمَّا (بِعِتْقِ أُمِّهَا) وَيَكُونُ الْكَسْبُ لَهَا (أَوْ مَوْتِ سَيِّدِهَا) .

فَرْعٌ لَوْ (وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُكَاتَبَتَهُمَا لَزِمَهُ مَهْرُهَا) وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَالِكِ الْوَاحِدِ (وَ) لَزِمَهُ (تَسْلِيمُهُ) لَهَا (فِي الْحَالِ إنْ لَمْ يَحِلَّ) عَلَيْهَا (نَجْمٌ، وَإِنْ حَلَّ) عَلَيْهَا نَجْمٌ وَاتَّحَدَ مَعَ الْمَهْرِ جِنْسًا وَقَدْرًا (وَفِي يَدِهَا قَدْرُ الْمَهْرِ أَخَذَهُ) مِنْهَا (الْآخَرُ وَبَرِئَ الْوَاطِئُ) مِنْ الْمَهْرِ، وَالْمُكَاتَبَةُ مِنْ قَدْرِهِ مِنْ نَجْمِ الْوَاطِئِ بِالتَّقَاصِّ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ) آخَرُ (فَالتَّقَاصُّ) جَارٍ (فِي نِصْفِ نَجْمِ الْوَاطِئِ) مَعَ نِصْفِ الْمَهْرِ (وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يُدْفَعُ لِغَيْرِ الْوَاطِئِ، وَإِنْ عَتَقَتْ بِغَيْرِهِ) أَيْ بِغَيْرِ دَفْعِ قَدْرِ الْمَهْرِ وَالتَّقَاصِّ (أَخَذَتْهُ) أَيْ الْمَهْرَ (وَإِنْ عَجَزَتْ) بَعْدَ أَخْذِهِ (وَرَقَّتْ اقْتَسَمَاهُ) إنْ بَقِيَ، وَإِنْ تَلِفَ تَلِفَ مِنْ مِلْكِهَا، وَإِنْ عَجَزَتْ وَرَقَّتْ قَبْلَ أَخْذِهِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهَا بِقَدْرِ الْمَهْرِ مَالٌ أَخَذَهُ الْآخَرُ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْوَاطِئِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَهْرِ مِنْ الْوَاطِئِ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ أَمَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا (وَإِنْ أَحْبَلَهَا) الْوَاطِئُ مِنْهُمَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ (وَلَحِقَهُ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ وَطْئِهِ إنْ لَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً أَوْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ ادَّعَاهُ (ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ) مِنْ الْأَمَةِ (مَعَ) بَقَاءِ (الْكِتَابَةِ) فِيهِ.

وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ بِأَنْ ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ وَحَلَفَ عَلَيْهِ وَأَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ وَأَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْءِ فَلَا اسْتِيلَادَ وَهُوَ كَوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا وَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ (فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ الِاسْتِيلَادُ) إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ (فَإِنْ أَدَّتْ) إلَيْهِمَا النُّجُومُ (عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ) وَبَطَلَ حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ إنْ كَانَ (وَإِنْ عَجَزَتْ) وَرَقَّتْ (فَنِصْفُهَا قِنٌّ وَنِصْفٌ) مِنْهَا (مُسْتَوْلَدٌ، وَإِنْ مَاتَ الْوَاطِئُ

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ كِتَابَةً صَحِيحَةً) أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَلَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا (قَوْلُهُ وَيُوجَبُ الْمَهْرُ) ظَاهِرُهُ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ مِنْ زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فِي الصَّدَاقِ لَكِنْ فِي الْأُمِّ عَلَى مَهْرٍ وَاحِدٍ حَتَّى تُخَيَّرَ فَتَخْتَارَ الصَّدَاقَ أَوْ الْعَجْزَ فَإِذَا خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ الصَّدَاقَ ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ وَكُلَّمَا خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ الصَّدَاقَ ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ كَنَاكِحِ امْرَأَةٍ نِكَاحًا فَاسِدًا فَالْإِصَابَةُ مِرَارًا تُوجِبُ صَدَاقًا وَاحِدًا، فَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى بِالصَّدَاقِ ثُمَّ نَكَحَهَا نِكَاحًا آخَرَ فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ إيجَابِ الْمَهْرِ الْمُكَاتَبَةُ بِالتَّبَعِيَّةِ وَحَقِّ الْمِلْكِ فِيهَا لِلسَّيِّدِ كَبِنْتِ الْمُكَاتَبَةِ فَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ عَلَى السَّيِّدِ بِوَطْئِهَا (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) خَرَجَ بِذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ بِالتَّبَعِيَّةِ كَبِنْتِ الْمُكَاتَبَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَى السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهَا لَهُ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>