للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ) وَالسَّفَرُ (لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ سَافَرَ بِهَا الزَّوْجُ لِحَاجَةٍ لَمْ تَزِدْ عَلَى) مُدَّةِ (إقَامَةِ الْمُسَافِرِ ثُمَّ تَعُودُ) لِانْقِطَاعِ حُكْمِ سَفَرِهَا؛ وَلِأَنَّ سَفَرَهَا فِي الْأَخِيرَةِ كَانَ بِسَفَرِ زَوْجِهَا فَيَنْقَطِعُ بِزَوَالِ سُلْطَانِهِ هَذَا إنْ لَمْ تُقَدَّرْ لَهَا مُدَّةٌ (فَإِنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً فِي نَقْلِهِ أَوْ فِي سَفَرِ حَاجَةٍ أَوْ) فِي (غَيْرِهِ) ، وَقَوْلُهُ (أَوْ فِي اعْتِكَافٍ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ كَاعْتِكَافٍ كَانَ أَوْلَى (اسْتَوْفَتْهَا) لِلْإِذْنِ (وَعَادَتْ لِتَمَامِ الْعِدَّةِ وَلَوْ انْقَضَتْ فِي الطَّرِيقِ) لِتَكُونَ أَقْرَبَ إلَى مَوْضِعِ الْعِدَّةِ؛ وَلِأَنَّ بَلَدَ الْإِقَامَةِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا، وَالْعَوْدُ مَأْذُونٌ فِيهِ (وَيَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ) لِلْعَوْدِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُدَّةِ (إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ) فِي الطَّرِيقِ (وَعَدَمِ رُفْقَةٍ) وَلَوْ جَهِلَ أَمْرَ سَفَرِهَا بِأَنْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ حَاجَةً وَلَا نُزْهَةً وَلَا أَقِيمِي وَلَا ارْجِعِي حُمِلَ عَلَى سَفَرِ النَّقْلَةِ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ.

(فَرْعٌ) لَوْ (أَذِنَ) لَهَا (فِي الْإِحْرَامِ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (ثُمَّ طَلَّقَهَا) أَوْ مَاتَ (قَبْلَهُ) ، وَقَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْبَلَدِ (بَطَلَ الْإِذْنُ فَلَا تُحْرِمُ) وَلَا تُسَافِرُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ (فَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ) ؛ لِأَنَّ لُزُومَهَا سَبَقَ الْإِحْرَامَ فَهِيَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ إذْنٍ مُتَقَدِّمٍ فَإِذَا انْقَضَتْ أَتَمَّتْ عُمْرَتَهَا أَوْ حَجَّهَا إنْ بَقِيَ وَقْتُهُ، وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ (وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا) أَوْ مَاتَ (وَجَبَ) عَلَيْهَا (الْخُرُوجُ) مُعْتَدَّةً إلَى مَا أَحْرَمَتْ بِهِ (إنْ خَافَتْ الْفَوَاتَ) لِضِيقِ الْوَقْتِ لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ مَعَ أَنَّ فِي خُرُوجِهَا تَحْصُلُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ أَيْضًا (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَخَفْ الْفَوَاتَ (جَازَ) لَهَا الْخُرُوجُ إلَى ذَلِكَ لِمَا فِي تَعَيُّنِ الصَّبْرِ مِنْ مَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ.

(فَرْعٌ: الْبَدْوِيَّةُ) وَهِيَ مَنْ بَيْتُهَا مِنْ صُوفٍ وَوَبَرٍ وَنَحْوِهِمَا (إنْ لَمْ) تَكُنْ مِمَّنْ (يَنْتَقِلُ قَوْمُهَا فَكَالْحَضَرِيَّةِ) فِيمَا مَرَّ مِنْ لُزُومِ مُلَازَمَتِهَا مَسْكَنَهَا وَغَيْرِهِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ (أَوْ) كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ (يَنْتَقِلُونَ) شِتَاءً أَوْ صَيْفًا (فَإِذَا ارْتَحَلُوا جَمِيعًا) ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ (فَلَهَا الِارْتِحَالُ مَعَهُمْ) لِلضَّرُورَةِ (وَلَهَا الْوُقُوفُ) أَيْ الْمُكْثُ بِمَسْكَنِهَا (إذَا أَمِنَتْ) نَفْسًا وَعُضْوًا وَبُضْعًا وَدِينًا وَمَالًا (وَكَذَا لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا فَقَطْ) لَهَا الِارْتِحَالُ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ عَسِرَةٌ مُوحِشَةٌ وَلَهَا الْوُقُوفُ إنْ أَمِنَتْ بِأَنْ كَانَ فِي الْبَاقِينَ قُوَّةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحِلُّ تَخَيُّرِهَا إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا أَمَّا إذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا، وَهُوَ فِي الْمُقِيمِينَ وَاخْتَارَ إقَامَتَهَا فَلَهُ ذَلِكَ قَطْعًا إلْحَاقًا لَهَا بِالزَّوْجَةِ فِي ذَلِكَ قَالَ وَيَشْهَدُ لَهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ فَإِنَّ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَوْ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا بَدْوِيَّةً، وَسَاقَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَوَقَّفْت فِيهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالطَّلَاقِ وَتَرْكِ الرَّجْعَةِ. انْتَهَى.

وَلَا يَخْفَى بَعْدَ التَّقْرِيرِ السَّابِقِ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْقُصُورِ عَنْ الْغَرَضِ (وَلَهَا) إذَا ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ (أَنْ تَقِفَ دُونَهُمْ فِي قَرْيَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا (فِي الطَّرِيقِ) لِتَعْتَدَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَلْيَقُ بِحَالِهَا، وَأَقْرَبُ إلَى مَوْضِعِ عِدَّتِهَا بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهَا الْإِقَامَةُ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ مُوَطَّنَةٌ وَالسَّفَرُ طَارِئٌ عَلَيْهَا فَتَعْتَدُّ فِي الْوَطَنِ أَوْ الْمَقْصِدِ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ لَا إقَامَةَ لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مَقْصِدَ وَلِذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُمْ الْجُمُعَةُ (وَإِنْ خَافُوا) مِنْ عَدُوٍّ فَهَرَبُوا وَلَمْ يَنْتَقِلُوا (وَأَمِنَتْ) هِيَ (لَمْ يَجُزْ) لَهَا (أَنْ تَهْرُبَ مَعَهُمْ) ؛ لِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ إذَا أَمِنُوا.

(فَرْعٌ لَوْ طَلَّقَهَا مَلَّاحٌ) لِسَفِينَةٍ أَوْ مَاتَ، وَكَانَ (يُسْكِنُهَا السَّفِينَةَ) بِضَمِّ الْيَاءِ (اعْتَدَّتْ فِيهَا إنْ انْفَرَدَتْ عَنْهُ بِمَسْكَنٍ) فِيهَا (بِمَرَافِقِهِ لِاتِّسَاعِهَا) مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى بُيُوتٍ مُتَمَيِّزَةِ الْمَرَافِقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْبَيْتِ فِي الْخَانِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَنْفَرِدْ بِذَلِكَ (فَإِنْ صَحِبَهَا مَحْرَمٌ) لَهَا (يَقُومُ بِالسَّفِينَةِ) أَيْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ بِتَسْيِيرِهَا (خَرَجَ الزَّوْجُ) مِنْهَا وَاعْتَدَّتْ هِيَ فِيهَا (فَإِنْ فَقَدَتْهُ) أَيْ الْمَحْرَمَ الْمَوْصُوفَ بِمَا ذُكِرَ (خَرَجَتْ إلَى أَقْرَبِ الْقُرَى) إلَى الشَّطِّ وَاعْتَدَّتْ فِيهِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَرْكُهَا فِي السَّفِينَةِ بِلَا مَلَّاحٍ لَكِنْ خَالَفَ الْمَاوَرْدِيُّ فِيمَا إذَا صَحِبَهَا الْمَحْرَمُ، وَلَمْ يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِالسَّفِينَةِ فَقَالَ: لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِيهَا إذَا تَسَتَّرَتْ عَنْ الزَّوْجِ (فَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ) مِنْهُ، وَمِنْهَا (تَسَتَّرَتْ وَتَنَحَّتْ عَنْهُ) بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

(فَرْعٌ) لَوْ (قَالَتْ) ، وَقَدْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ بَعْدَ خُرُوجِهَا إلَى غَيْرِ مَسْكَنِهَا أَوْ بَلَدِهَا (أَذِنْتَ لِي) فِي النَّقْلَةِ (فَخَرَجْتُ لِلنَّقْلَةِ) فَأَعْتَدُّ فِي الْمَسْكَنِ الثَّانِي (، وَقَالَ الزَّوْجُ) إنَّمَا أَذِنْتُ لَكِ فِي الْخُرُوجِ (لِلنُّزْهَةِ) أَوْ لِغَرَضِ كَذَا فَاعْتَدِّي فِي الْمَسْكَنِ الْأَوَّلِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِي النَّقْلَةِ؛ وَلِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ كَمَا لَوْ خَاطَبَهَا

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

[فَرْعٌ الْبَدْوِيَّة إنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ يَنْتَقِلُ قَوْمُهَا لُزُومِ مُلَازَمَتِهَا مَسْكَنَهَا]

قَوْلُهُ: فَرْعٌ الْبَدْوِيَّةُ إنْ لَمْ يَنْتَقِلْ قَوْمُهَا فَكَالْحَضَرِيَّةِ) مُقْتَضَى الْتِحَاقِهَا بِالْحَضَرِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتٍ فِي الْمَحَلَّةِ إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْهَا فَخَرَجَتْ مِنْهُ، وَلَمْ تَصِلْ إلَى الْآخَرِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْمُضِيُّ أَوْ الرُّجُوعُ، وَكَذَا لَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ إلَى أُخْرَى فَلَحِقَهَا الطَّلَاقُ أَوْ مَوْتُهُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، وَقَبْلَ مُفَارَقَةِ بَقِيَّةِ مَحَلَّتِهَا هَلْ تَمْضِي أَوْ تَرْجِعُ؟ . فَيَجِيءُ التَّفْصِيلُ الْمُتَقَدِّمُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الشَّرْحِ، وَالرَّوْضَةِ لِذَلِكَ يُسْتَثْنَى مِنْ إلْحَاقِهَا بِهَا صُورَةٌ مِنْهَا لَوْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا وَبَقِيَ غَيْرُهُمْ تَخَيَّرَتْ فِي الْإِقَامَةِ، وَالْحَضَرِيَّةُ لَوْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا مِنْ الْبَلَدِ لَمْ يَكُنْ لَهَا الِانْتِقَالُ، وَمِنْهَا حَيْثُ يَجُوزُ لَهَا الِانْتِقَالُ لَوْ مَرَّتْ بِقَرْيَةٍ، وَأَرَادَتْ أَنْ تُقِيمَ بِهَا جَازَ، وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَمْضِيَ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُقَامَ بِالْقُرْبَةِ أَوْلَى مِنْ السَّيْرِ لَا سِيَّمَا، وَفِيهِ قُرْبٌ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ ارْتَحَلُوا جَمِيعًا إلَخْ) لَوْ ارْتَحَلَ قَوْمُهُمَا كُلُّهُمْ أَوْ النِّسَاءُ لِخَوْفٍ وَبَقِيَ الرِّجَالُ أَوْ ارْتَحَلَ بَعْضُ الْحَيِّ، وَفِيهِمْ أَهْلُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُقِيمَ، وَلَوْ ارْتَحَلَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ أَوْ غَيْرُ أَهْلِهَا، وَأَهْلِ الزَّوْجِ أَوْ أَهْلُهَا وَبَقِيَ أَهْلُ الزَّوْجِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُقِيمَ، وَإِنْ ارْتَحَلَ أَهْلُ الزَّوْجِ وَبَقِيَ أَهْلُهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>