للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَبِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتِدْلَالًا وَاجْتِهَادًا فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ قَوْلًا وَنَصًّا وَهُوَ خَبَرُ الدَّارَقُطْنِيِّ السَّابِقُ وَبِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ كَمَا وَرَدَ فِي خَبَرِ الْمُخَابَرَةِ «عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُهِيَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا» وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَرْتَفِعْ الْإِيلَادُ فَإِنْ ارْتَفَعَ بِأَنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَيْسَتْ لِمُسْلِمٍ وَسُبِيَتْ وَصَارَتْ قِنَّةً صَحَّ جَمِيعُ ذَلِكَ (وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا مِنْ نَفْسِهَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَكَبَيْعِهَا فِي ذَلِكَ هِبَتُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِهَا لِاحْتِيَاجِهَا إلَى الْقَبُولِ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعِتْقُهَا يَقَعُ عَقِبَهُ (وَ) لَهُ (إجَارَتُهَا) مِنْ غَيْرِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ إجَارَتِهَا مِنْ نَفْسِهَا وَلَيْسَ مُرَادًا، وَإِنَّمَا جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى عِتْقٌ كَمَا مَرَّ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَوَدِدْت لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ بَيْعِهَا مِمَّنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِقَرَابَةٍ وَبِمَا وَدَّهُ أَخَذَ بَعْضُ مَشَايِخِي وَفِيهِ نَظَرٌ.

(فَرْعٌ: الْوَلَدُ) أَيْ وَلَدُ الْأَمَةِ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ (مِنْ السَّيِّدِ حُرٌّ) لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَانِعَ الرِّقِّ قَارَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ فَدَفَعَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ (وَمَا عَلَقَتْ بِهِ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُبْهَةٍ بِظَنِّ أَنَّهُ يَطَأُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ (قِنٌّ) وَإِنْ وَلَدَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ أُمِّهِ لِحُصُولِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ لَهَا (أَوْ) عَلَقَتْ بِهِ (بَعْدُ فَلَهُ حُكْمُهَا) لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْحُرِّيَّةِ فَكَذَا فِي حَقِّهَا اللَّازِمِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ بَيْعُهُ (وَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا مَاتَتْ أَوْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا تَبَعًا بِلَا أَدَاءً مِنْهُ أَوْ نَحْوِهِ وَوَلَدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ إنَّمَا يَعْتِقُ بِمَا تَعْتِقُ هِيَ بِهِ وَهُوَ مَوْتُ السَّيِّدِ وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ أُمَّ الْوَلَدِ أَوْ الْمُدَبَّرَةَ لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ كَالْعَكْسِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا أَعْتَقَهَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا (إلَّا إنْ وَطِئَهَا رَجُلٌ يَعْتَقِدُ) وَفِي نُسْخَةٍ مُعْتَقِدًا (أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ) أَوْ أَمَتُهُ فَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدِ (فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ حُرًّا) عَمَلًا بِظَنِّهِ (وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِلسَّيِّدِ، وَإِنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ كَأُمِّهِ) وَهُوَ كَمَا لَوْ أَتَتْ بِهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا.

(فَرْعٌ لَهُ وَطْءُ) أَمَتِهِ (الْمُسْتَوْلَدَةِ) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ السَّابِقِ لَا وَطْءُ بِنْتِهَا لِحُرْمَتِهَا بِوَطْءِ أُمِّهَا. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُسْتَثْنَى الْمُبَعَّضُ فَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُسْتَوْلَدَتِهِ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِ بَعْضِهِ انْتَهَى. وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ (وَهِيَ كَالْمَمْلُوكَةِ) لَا فِي نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا وَلَا فِيمَا يُفْضِي إلَيْهِ كَالرَّهْنِ بَلْ (فِي) نَحْوِ (الِاسْتِخْدَامِ وَغُرْمِ الْقِيمَةِ) أَيْ قِيمَتِهَا أَوْ قِيمَةِ بَعْضِهَا لَهُ (بِإِتْلَافٍ أَوْ تَلَفٍ) لَهَا أَوْ لِبَعْضِهَا (فِي يَدٍ) نَحْوِ غَاصِبٍ لَهَا (وَكَذَا وَلَدُهَا) حُكْمُهُ حُكْمُهَا فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ لِمُلْكِهِ لَهُمَا وَلِمَنَافِعِهِمَا كَالْمُدَبَّرَةِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِمَا لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْعِتْقِ فِيهِمَا.

(وَلَوْ شَهِدَا) أَيْ اثْنَانِ عَلَى إقْرَارِ سَيِّدِ الْأَمَةِ (بِإِيلَادِهَا وَحُكِمَ بِهِ، ثُمَّ رَجَعَا) عَنْ شَهَادَتِهِمَا (لَمْ يَغْرَمَا) شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهِمَا وَلَمْ

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ فَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ رَوَاهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ ذَكَرَ لِي أَنَّهُ زَجَرَ عَنْهُنَّ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ كَانَ مُبَاحًا ثُمَّ نَهَى عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخَرِ حَيَاتِهِ وَلَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ النَّهْيُ فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ نَهَاهُمْ اهـ (قَوْلُهُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا مِنْ نَفْسِهَا إلَخْ) وَالْحُكْمُ فِي وَلَدِهَا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَكَبَيْعِهَا فِي ذَلِكَ هِبَتُهَا) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَكَالشِّرَاءِ سَائِرُ التَّمْلِيكَاتِ الْمُمْكِنَةِ ش (قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَدِدْت لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ بَيْعِهَا مِمَّنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي صِحَّةُ بَيْعِهَا مِمَّنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ كَأَصْلِهَا أَوْ فَرْعِهَا. اهـ. وَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِبُطْلَانِهِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فِي إرْشَادِهِ وَهِيَ بِوَلَدٍ قِنٍّ لَا فِي نَقْلِ مِلْكٍ، وَقَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ الْمُسْتَوْلَدَةُ وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَبْدِ الْقِنِّ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِيمَا يَنْتَقِلُ بِهِ الْمِلْكُ أَوْ يَئُولُ إلَى انْتِقَالِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا نَحْوَهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ.

[فَرْعٌ وَلَدُ الْأَمَةِ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ مِنْ السَّيِّدِ]

(قَوْلُهُ فَلَهُ حُكْمُهَا وَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) أَيْ إنْ لَمْ تَبِعْ فَإِنْ بِيعَتْ فِي رَهْنٍ أَوْ نَحْوِهِ فَوَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا ثُمَّ مَلَكَهَا الْمُسْتَوْلِدُ وَأَوْلَادَهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ حُكْمُ أُمِّهِمْ فِي الْأَصَحِّ لِانْعِقَادِهِمْ فِي حَالَةِ الْأُمِّ لَيْسَ فِيهَا سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ مُتَحَتِّمًا لَهَا بِخِلَافِ الْحَادِثِينَ بَعْدَ إيلَادِهَا وَقَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ وَطِئَهَا رَجُلٌ) وَلَوْ زَوَّجَهَا (قَوْلُهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ) شَمِلَ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ وَالْمُرَادُ بِالشُّبْهَةِ شُبْهَةُ الْفَاعِلِ فَلَا اعْتِبَارَ بِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ أَوْ أَمَتُهُ) أَيْ أَمَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَوْ أَمَةُ فَرْعِهِ أَوْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْمُرَجَّحُ أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ عَمَلًا بِظَنِّهِ) يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ الشُّبْهَةَ أَرَادَ بِهَا شُبْهَةَ الْفَاعِلِ فَتَخْرُجُ شُبْهَةُ الطَّرِيقِ وَهِيَ الْجِهَةُ الَّتِي يُبِيحُ الْوَطْءَ بِهَا عَالِمٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ ظَنِّ الزَّوْجِيَّةِ وَالْمِلْكِ وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدَتِهِ ظَانًّا جَهْلَهَا أَوْ أَكْرَهَ عَلَى الْوَطْءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ مَعَ أَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ يُسْقِطُ الْحَدَّ وَقَوْلُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا لَوْ تَزَوَّجَ بِأُمِّ الْوَلَدِ الَّتِي لِغَيْرِهِ فَوَلَدُهُ مِنْهَا كَالْأُمِّ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَكُونُ حُرًّا فَيَكُونُ حُرًّا يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ مِنْ بَابِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ كَأُمِّهِ) عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ كَأُمِّهِ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ انْعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا.

[فَرْعٌ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ الْمُسْتَوْلَدَةِ]

(قَوْلُهُ لَهُ وَطْءُ الْمُسْتَوْلَدَةِ) أَيْ الَّتِي لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ وَطْئِهَا مَانِعٌ بِخِلَافِ مَا إذَا مُنِعَ كَأُمِّ وَلَدِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةِ وَأُمِّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَنْفُذْ الْإِيلَادُ لِرَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ لِجِنَايَةٍ وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ (قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُسْتَثْنَى الْمُبَعَّضُ إلَخْ) وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الَّتِي لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا الِاسْتِيلَادُ لِرَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ لِجِنَايَةٍ وَأُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَتْ أَوْ كَانَتْ مَحْرَمًا لِوَلَدِهَا أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنِهِ أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُرْتَدَّةً (قَوْلُهُ وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْإِذْنِ مِنْ قَوْلِهِ الْإِذْنُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>