للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرِقِّ الْحُرَّةِ وَسَلَامَةِ الْمَعِيبَةِ) إذَا كَانَ الْجَنِينُ بِخِلَافِهَا فِي الْأُولَيَيْنِ، وَصُورَةُ الثَّانِيَةِ أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ لِرَجُلٍ وَالْجَنِينُ لِآخَرَ بِوَصِيَّةٍ فَيُعْتِقُهَا مَالِكُهَا (فَإِنْ كَانَ لِلْجَانِي نِصْفُ الْأُمِّ) الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا، وَجَنِينُهَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا (فَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) وَيَهْدُرُ نَصِيبَهُ.

(وَإِنْ ضَرَبَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا، وَهُوَ مُعْسِرٌ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا عَتَقَ نَصِيبَهُ) مِنْ الْأُمِّ وَالْجَنِينِ (وَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ لِشَرِيكِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ لِمَا عَتَقَ) مِنْ الْجَنِينِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ كَانَ مِلْكَهُ (فَإِنْ كَانَ) الْمُعْتِقُ (مُوسِرًا وَحَكَمْنَا بِعِتْقِهَا عَلَيْهِ فَلِشَرِيكِهِ) عَلَيْهِ (نِصْفُ قِيمَتِهَا حَامِلًا) ، وَلَا يُفْرِدُ الْجَنِينَ بِقِيمَةٍ بَلْ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي التَّقْوِيمِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ (وَيَلْزَمُهُ) بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ (غُرَّةٌ) أَيْ نِصْفُهَا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ (لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ دُونَهُ) أَيْ الْمُعْتِقِ (لِأَنَّهُ قَاتِلٌ، وَإِنْ أَعْتَقَ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (نَصِيبَهُ) مِنْهَا (ثُمَّ جَنَى) عَلَيْهَا (مُعْسِرًا فَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ، وَ) عَلَيْهِ (لِمَا عَتَقَ مِنْ الْجَنِينِ نِصْفُ غُرَّةٍ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا حَامِلًا وَلِلْجَنِينِ غُرَّةٌ لِوَرَثَتِهِ أَوْ جَنَى) عَلَيْهَا بَعْدَ إعْتَاقِ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ (الشَّرِيكُ الْآخَرُ وَالْمُعْتِقُ مُعْسِرٌ فَعَلَى الْجَانِي نِصْفُ غُرَّةٍ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ أَوْ مُوسِرٌ فَعَلَيْهِ لِلْجَانِي نِصْفُ قِيمَتِهَا حَامِلًا، وَعَلَى الْجَانِي غُرَّةٌ) لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ (أَوْ) أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (وَالْجَانِي أَجْنَبِيٌّ وَالْمُعْتِقُ مُعْسِرٌ فَعَلَى الْجَانِي نِصْفُ غُرَّةٍ) لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ (وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ) لَلشَّرِيك الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ جَنِينًا نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ (أَوْ مُوسِرٌ فَغُرَّةٌ) تَلْزَمُ الْجَانِيَ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ جَنِينًا حُرًّا.

(وَإِنْ أُجْهِضَتْ بِجِنَايَةِ الشَّرِيكَيْنِ) عَلَيْهَا (فَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (عَلَى الْآخَرِ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهَا) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جَنَى عَلَى مِلْكِهِ وَمِلْكِ صَاحِبِهِ وَنَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا تَلِفَ بِفِعْلِهِمَا فَتُهْدَرُ جِنَايَتُهُ عَلَى مِلْكِهِ (وَيَتَقَاصَّانِ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ (فَلَوْ أَعْتَقَاهَا مَعًا أَوْ) أَعْتَقَهَا (وَكِيلُهُمَا بِكَلِمَةٍ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْإِجْهَاضِ فَعَلَى كُلٍّ) مِنْهُمَا (رُبْعُ غُرَّةٍ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ، وَقِيلَ نِصْفُهَا اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِجْهَاضِ.

وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ (لِلْأُمِّ مِنْهَا) الْأَوْلَى مِنْهُ أَيْ مِنْ رُبْعِ الْغُرَّةِ (الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ) ، وَلَا شَيْءَ لِلسَّيِّدَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا قَاتِلَانِ (فَلَوْ أَعْتَقَاهَا قَبْلَ الْإِجْهَاضِ) وَبَعْدَ الْجِنَايَةِ (وَالْجَانِي أَحَدُهُمَا فَعَلَيْهِ) لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ (نِصْفُ غُرَّةٍ وَلِشَرِيكِهِ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْغُرَّةِ وَنِصْفِ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ، وَقِيلَ عَلَيْهِ غُرَّةٌ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِجْهَاضِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ.

[فَرْعٌ وَطِئَ شَرِيكَانِ أَمَتَهُمَا فَحَبِلَتْ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ عَلَيْهَا]

(فَرْعٌ) لَوْ (وَطِئَ شَرِيكَانِ أَمَتَهُمَا) فَحَبِلَتْ (فَأَلْقَتْ جَنِينًا) مَيِّتًا (بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ) عَلَيْهَا (فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ فَالْجَنِينُ حُرٌّ، وَعَلَى الْجَانِي غُرَّةٌ، وَهِيَ لِمَنْ يَلْحَقُهُ) الْجَنِينُ (وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَنِصْفُ الْجَنِينِ حُرٌّ، وَوَجَبَ) عَلَى الْجَانِي (نِصْفُ غُرَّةٍ لِمَنْ يَلْحَقُهُ) الْجَنِينُ، وَعَلَيْهِ (لِلْآخَرِ نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) أَيْ قِيمَةِ الْأُمِّ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا، وَلَحِقَهُ الْجَنِينُ فَإِنْ لَحِقَ الْمُوسِرُ فَلَهُ غُرَّةٌ (وَإِنْ قَتَلَتْ مُسْتَوْلَدَةٌ جَنِينَهَا) الْحَاصِلَ (مِنْ السَّيِّدِ) بِأَنْ جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا (أُهْدِرَ) لِمَا زَادَهُ عَلَى الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ (لِأَنَّ الْأُمَّ قَاتِلَةٌ لَا تَرِثُ وَالْأَبُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْلَدَةِ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ (نَعَمْ إنْ كَانَ لَهَا أُمٌّ حُرَّةٌ) ، وَإِنْ عَلَتْ (طَالَبَتْ السَّيِّدَ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَسُدُسِ الْغُرَّةِ) .

(فَرْعٌ) لَوْ (مَاتَ) الزَّوْجُ (وَخَلَّفَ امْرَأَةً حَامِلًا، وَأَخًا لِأَبٍ) أَوْ لِأَبَوَيْنِ (وَأَلْقَتْ جَنِينًا) مَيِّتًا (بِجِنَايَةِ عَبْدٍ) عَلَيْهَا (مِنْ التَّرِكَةِ فَلَهَا مِنْهُ رُبْعُهُ وَمِنْ الْغُرَّةِ ثُلُثُهَا وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَثُلُثَا الْغُرَّةِ فَالْغُرَّةُ مِلْكُهُمَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَبْدِ، وَهُوَ مِلْكُهُمَا) أَرْبَاعًا وَالْجَنِينُ بِانْفِصَالِهِ مَيِّتًا خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا (وَالسَّيِّدُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ فَيَسْقُطُ مِنْ نَصِيبِ كُلٍّ) مِنْ الْأُمِّ وَالْأَخِ (مِنْ الْغُرَّةِ مَا يُقَابِلُ مِلْكَهُ مِنْ الْعَبْدِ) وَيُطَالَبُ الْآخَرُ بِمَا بَقِيَ لَهُ إنْ كَانَ فَلِلْأَخِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ فَيَسْقُطُ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الْغُرَّةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ يَبْقَى لَهُ رُبْعُهُ مِنْهَا، وَهُوَ سُدُسٌ يَتَعَلَّقُ بِنَصِيبِ الْأُمِّ مِنْ الْعَبْدِ وَلِلْأُمِّ رُبْعُهُ فَيَسْقُطُ مِنْ نَصِيبِهَا

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْجَنِينُ بِخِلَافِهَا فِي الْأُولَيَيْنِ) فَتُقَدَّرُ سَلِيمَةً فِي الثَّالِثَةِ وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَعِيبًا (قَوْلُهُ: فَيُعْتِقُهَا مَالِكُهَا) قَالَ شَيْخُنَا مُرَادُهُ بِهِ الْوَارِثُ كا.

(قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

[فَرْعٌ مَاتَ الزَّوْجُ وَخَلَّفَ امْرَأَةً حَامِلًا وَأَخًا لِأَبٍ وَأَلْقَتْ جَنِينًا بِجِنَايَةِ عَبْدٍ عَلَيْهَا مِنْ التَّرِكَةِ]

(قَوْلُهُ: فَرْعٌ: لَوْ مَاتَ وَخَلَّفَ امْرَأَةً حَامِلًا إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَعَ الْخَلَلُ فِي هَذَا الْفَرْعِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ أَحَدُهَا قَوْلُهُمَا فَالْأَخُ يَمْلِكُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْغُرَّةِ. وَوَجْهُ الْخَلَلِ فِي هَذَا أَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْغُرَّةِ الْمُسْتَحَقَّةِ شُيُوعًا، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ شُيُوعًا لَكِنْ لَا يَذْهَبُ الثُّلُثَانِ بِالثُّلُثَيْنِ إذْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَبْقَى لِلْأَخِ شَيْءٌ يَتَعَلَّقُ بِنَصِيبِ الزَّوْجَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي بِهِ يَعُودُ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْغُرَّةَ كُلَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَبْدِ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ الثَّانِي قَوْلُهُمَا فَيَبْقَى نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ مُتَعَلِّقًا بِحِصَّتِهِ هَذَا لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دِينٌ. الثَّالِثُ قَوْلُهُ: وَالزَّوْجَةُ تَمْلِكُ رُبْعَ الْعَبْدِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ رُبْعُ الْغُرَّةِ وَوَجْهُ الْخَلَلِ فِيهِ أَنَّ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ رُبْعُ الْغُرَّةِ شُيُوعًا الرَّابِعُ قَوْلُهُ: يَبْقَى لَهَا نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ هَذَا وَهْمٌ فَالْبَاقِي لَهَا رُبْعُ الْغُرَّةِ مُتَعَلِّقًا بِحِصَّةِ الْأَخِ الْخَامِسِ قَوْلُهُ: لِيَفْدِيَهُ بِأَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ سُدُسِ الْغُرَّةِ إلَى الزَّوْجَةِ صَوَابُهُ بِأَنْ يَدْفَعَ رُبْعَ الْغُرَّةِ، وَلَكِنْ إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِقَضِيَّةِ التَّقَاصِّ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ ثَمَّ قَالَ أَيْضًا قَوْلُهُ: تَبَعًا لِأَصْلِهِ يَبْقَى نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ مُتَعَلِّقًا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْعَبْدِ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّمَا يَبْقَى سُدُسُ الْغُرَّةِ وَيَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِحِصَّةِ الزَّوْجَةِ مِنْ الْعَبْدِ، وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَبْقَى لَهَا نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ يَبْقَى نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ أَوْ يَبْقَى رُبْعُ حِصَّتِهِ مِنْ الْغُرَّةِ مُتَعَلِّقًا بِنَصِيبِ الزَّوْجَةِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ، وَقَدْ بَسَطْته فِي الْفَوَائِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>