للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِصَّتِهِ مِنْهَا. قَالَ فِي الْأَصْلِ وَإِنْ اخْتَارَ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ بَعْدَ التَّعْجِيزِ لَمْ يَبِعْ انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبْقَى مُكَاتَبًا، وَإِنْ لَمْ يُحَدِّدْ كِتَابَتَهُ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ.

(وَإِنْ جَنَى) الْمُكَاتَبُ (عَلَى عَبْدِ سَيِّدِهِ أَوْ عَلَى سَيِّدِهِ) بِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ (فَلَهُ) إنْ كَانَ حَيًّا (أَوْ لِوَرَثَتِهِ) إنْ كَانَ مَيِّتًا (الْقِصَاصُ) كَجِنَايَةِ عَبْدِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَبْدِهِ بَلْ أَوْلَى لِمُقَابَلَتِهِ الْإِحْسَانَ بِالْإِسَاءَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ حُكْمِ قِصَاصِ الْوَرَثَةِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَإِنْ) عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ أَوْ (أَوْجَبَتْ) جِنَايَتُهُ (مَالًا تَعَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ) لِأَنَّهُ مَعَهُ كَأَجْنَبِيٍّ (وَيَفْدِي نَفْسَهُ بِالْأَقَلِّ) مِمَّا مَرَّ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْلِ، وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهِ وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ (وَلِلسَّيِّدِ) إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ مَا يَفِي بِالْأَرْشِ (تَعْجِيزُهُ بِسَبَبِ الْأَرْشِ) كَمَا فِي جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ (وَيَسْتَفِيدُ بِهِ رِقَّهُ) الْمَحْضَ (وَيَسْقُطُ عَنْهُ) حِينَئِذٍ (الْأَرْشُ) كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ غَيْرِهِ دَيْنٌ فَمَلَكَهُ (وَجِنَايَتُهُ عَلَى طَرَفِ ابْنِ سَيِّدِهِ كَجِنَايَتِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، وَإِنْ قَتَلَ ابْنَ سَيِّدِهِ فَلِلسَّيِّدِ الْقِصَاصُ فَإِنْ) عُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ (كَانَ) الْقَتْلُ (خَطَأً) أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (فَكَجِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ) فِيمَا قَالَهُ وَكَابْنِ سَيِّدِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَرِثُهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ (وَلَوْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ جِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِالْأَدَاءِ) لِلنُّجُومِ (لَمْ يَسْقُطْ الْأَرْشُ) كَمَا لَا يَسْقُطُ إذَا جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَأَدَّى النُّجُومَ وَعَتَقَ (وَفَدَى نَفْسَهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ) وَفَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ بِأَنَّ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَيَجِبُ بِكَمَالِهِ كَالْحُرِّ بِخِلَافِهِ فِي الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا فَجَازَ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَيْهَا (وَإِنْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ) بَعْدَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ (تَبَرُّعًا وَفِي يَدِهِ مَالٌ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِهِ) كَمَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ (وَإِلَّا سَقَطَ) عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمِلْكَ عَنْ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْأَرْشِ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا مَالَ غَيْرُهَا.

(وَإِنْ جَنَى عَبْدُ الْمُكَاتَبِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ اُقْتُصَّ مِنْهُ) كَغَيْرِهِ (فَإِنْ) عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ أَوْ (أَوْجَبَتْ) جِنَايَتُهُ (مَالًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَبِيعَ) فِيهِ (إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمُكَاتَبُ بِالْأَقَلِّ) مِمَّا مَرَّ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ آبِقًا فَلَا يَجُوزُ فِدَاؤُهُ أَيْ بِغَيْرِ إذْنٍ. نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرٌ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ كَانَ مَعْلُومَ الْمَكَانِ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَكَانَ الْحَظُّ لِلْمُكَاتَبِ فِي فِدَائِهِ فَلَا مَنْعَ مِنْ فِدَائِهِ (وَ) الْوَقْتُ (الْمُعْتَبَرُ فِيهِ) قِيمَةُ الْعَبْدِ (يَوْمُ الْجِنَايَةِ) لَا يَوْمُ الِانْدِمَالِ وَلَا يَوْمُ الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ تَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِالرَّقَبَةِ.

(وَإِنْ جَنَى مَنْ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ كَابْنِهِ مِنْ أَمَتِهِ) عَلَى أَجْنَبِيٍّ (لَمْ يَفْدِهِ) الْمُكَاتَبُ (إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِأَنَّ فِدَاءَهُ كَشِرَائِهِ وَهَذِهِ تَقَدَّمَتْ.

(وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَقْتَصَّ لِعَبْدِهِ) مِمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ (وَلَوْ مِنْ عَبْدِهِ) الْآخَرِ، وَلَوْ (بِغَيْرِ إذْنٍ) مِنْ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْمِلْكِ (لَا) إنْ قُتِلَ (وَالْقَاتِلُ) لَهُ (أَبُو الْمُكَاتَبِ أَوْ) أَبُو (الْمَقْتُولِ) فَلَا يَقْتَصُّ لَهُ (وَلَهُ قَتْلُ وَلَدِهِ) الْمَمْلُوكِ (بِعَبْدِهِ لَا بَيْعُهُ فِي الْأَرْشِ) الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ وَالْأَصْلُ مَنْعُ بَيْعِ الْوَلَدِ (فَإِنْ جَنَى عَبْدُهُ عَلَيْهِ جِنَايَةً تُوجِبُ الْمَالَ سَقَطَ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ لَمْ يَجِبْ إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ (أَوْ عَلَى سَيِّدِ سَيِّدِهِ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ أَوْ فَدَاهُ) سَيِّدُهُ. .

[فَرْعٌ جَنَى عَلَى طَرَفِ الْمُكَاتَبِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا]

(فَرْعٌ) لَوْ (جَنَى عَلَى طَرَفِ الْمُكَاتَبِ) بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا (فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ) مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ (وَلَوْ مِنْ عَبْدِهِ) أَوْ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ السَّيِّدِ كَمَا يَقْتَصُّ الْمَرِيضُ وَالْمُفْلِسُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ (وَإِنْ عُفِيَ) عَنْهُ (بِمَالٍ) أَوْ أَوْجَبَتْهُ (ثَبَتَ) عَلَى الْجَانِي (لَا عَلَى عَبْدِهِ) إنْ كَانَ هُوَ الْجَانِي إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ كَمَا مَرَّ (أَوْ) أَوْجَبَتْ جِنَايَتُهُ قِصَاصًا وَعُفِيَ عَنْهُ (مَجَّانًا) أَيْ بِلَا مَالٍ سَوَاءٌ أَصَرَّحَ بِعَدَمِ الْمَالِ أَمْ أَطْلَقَ (صَحَّ) فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ (وَإِنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ) عَنْهُ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ سَيِّدِهِ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ (وَحَيْثُ ثَبَتَ الْمَالُ) بِالْجِنَايَةِ عَلَى طَرَفِ الْمُكَاتَبِ (فَهُوَ لِلْمُكَاتَبِ) يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَدَاءِ النُّجُومِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ فَهُوَ كَالْمَهْرِ تَسْتَحِقُّهُ الْمُكَاتَبَةُ وَلِأَنَّ كَسْبَهُ لَهُ وَهُوَ عِوَضُ مَا تَعَطَّلَ مِنْ كَسْبِهِ بِإِتْلَافِ طَرَفِهِ وَمَعَ ذَلِكَ (يَسْتَحِقُّ أَخْذَهُ فِي الْحَالِ) فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِانْدِمَالِ مُبَادَرَةً إلَى تَحْصِيلِ الْعِتْقِ وَقِيلَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِانْدِمَالِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ.

وَصَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا -

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ إلَخْ) وَهُوَ الصَّحِيحُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَاجِبُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ) بَلْ بِذِمَّتِهِ فَيَكُونُ كَالْأَحْرَارِ (قَوْلُهُ وَفَدَى نَفْسَهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ) هَذَا جَارٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ

(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ آبِقًا إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ كَانَ مَعْلُومَ الْمَكَانِ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>