قال:(ويوضع في اللحد علي يمينه) كما فعل برسول الله عليه وسلم، وهذا مندوب إليه كالأحياء , قال عليه الصلاة والسلام:(إذا أتيت مضجعك .. فتوضأ وضوءك للصلاة , ثم اضطجع على شقك الأيمن) متفق عليه (خ ٢٤٧ - م ٢٧١٠).
فلو وضع على يساره .... كره ولم ينبش.
وقضية كلام الإمام: أن ذلك حرام.
ولو حذف لفظة (في اللحد) ... كان أعم؛ لأنه يفعل به في الشق كذلك.
قال:(للقبلة) هذا محتم عند الجمهور، فيحرم أن يدفنوه إلى الكعبة كما تقدم أول الباب.
وفي وجه ضعيف: أن الاستقبال مستحب.
فرع:
ماتت كافرة وفي جوفها جنين مسلم ... جعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين إليها. وأين تدفن هذة المرأة؟ فيه أربعة أوجه:
أحدها: في مقابر المسلمين؛ لما روى الدارقطني (٢/ ٧٥) والبيهقي (٤/ ٥٨) عن عمر رضي الله عنه أنه أمر في ذمية ماتت وفي بطنها جنين مسلم بذلك.