والثاني: في مقابر المشركين، فتدفع إلى أهل ملتها ليلوا غسلها ودفنها وحكي عن النص.
والثالث: تدفن في طرف مقابر المسلمين.
والرابع - وهو الأصح -: أنها تدفن في غيرهما.
ولا يخفي أن المسألة مصورة بما إذا نفخ فيه الروح، فإن كان قبله .. دفنت كيف شاء أهلها؛ لأنه حينئذ لا يسمى جنينًا، ولا يجب دفنه فاستقباله أولى.
قال:(ويسند وجهه إلى جداره)؛ حتى لا ينكب.
قال:(وظهره بلبنة ونحوها)؛ لئلا يستلقي على قفاه.
قال:(ويسد فتح اللحد بلبن)؛ لأن ذلك تمام الدفن.
وفي (صحيح مسلم)(٩٦٦) عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (انصبوا علي اللبن نصبًا).
و (قد نقل أن اللبنات التي وضعت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسع).
وتكون اللبنات قائمة، وتسد الفرج بقطع من اللبن، والشقوق بحشيش أو طين ونحوه.
قال:(ويحثو من دنا حيثيات تراب) أي: من تراب القبر، ويكون ذلك من قبل رأس الميت؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم حثا من قبل رأس القبر ثلاثًا، رواه ابن ماجه (١٥٦٥) بإسناد جيد عن أبي هريرة، ورواه أبو داوود مرسلًا (سيل ٤٢٠).
وروي العقيلي (٤/ ٣٥٤) بإسناد ضعيف: (من حثا علي قبر مسلم أو مسلمة ... كتب الله له بكل ترابة حسنة).
ويستحب أن يحثو باليدين جميعًا، وأن يقول في الأولى:{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ}